responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 228

و الجواب: إنه لا مهلكة في الشبهة البدوية، مع دلالة النقل على [الإباحة] و حكم العقل بالبراءة كما عرفت.

و ما دل على وجوب الاحتياط لو سلم و إن كان واردا على حكم العقل، فإنه كفى بيانا على العقوبة على مخالفة التكليف المجهول.

يجب التوقف عندها، مضافا إلى انّ أدلّة البراءة من العقل و النقل تكفي في رفع الشبهة التي يكون عنوانها مأخوذا في موضوع الحكم بوجوب التوقف.

و منها: ما يدل على وجوب الاحتياط، و تقريب الاستدلال بها انّ في هذه الاخبار ما يدلّ بظاهره على وجوب الاحتياط عند الشبهة على سبيل الإطلاق و العموم.

و يمكن الجواب عن دلالتها على المطلوب بوجوه، بعضها يختصّ ببعضها، و بعضها يشمل كلّها، امّا الأول فهو ان مورد ذلك البعض انّما يكون شبهة موضوعيّة و لم يقل أحد بوجوب الاحتياط فيها، و تخصيص الحكم بغير المورد مشكل بل ممنوع، و امّا الثاني فبوجوه:

منها انّ هذه الاخبار إنما تكون إرشادا إلى حكم العقل بحسن الاحتياط و رجحانه من غير إلزام، فيختلف إيجابا و ندبا بحسب اختلاف ما يرشد إليه، لمكان القرائن الموجودة في السؤال و الجواب في هذه الاخبار.

و منها انّه يجب تخصيص عمومها لا محالة ببعض الشبهات كالموضوعية و الوجوبيّة مع انّها آبية عن التخصيص، و هذا المعنى شاهد على انّها للإرشاد.

و منها انّها معارضة بما هو أخصّ منها و أظهر مثل ما دلّ على حليّة المشتبه، و ذلك لأنّ اخبار الاحتياط تعمّ الشبهة التحريميّة و الوجوبيّة، و ما دلّ على الحليّة تختص بالشبهة التحريميّة، مضافا إلى نصوصيّته على الحليّة و ظهور تلك الاخبار في وجوب الاحتياط و إيجابه مولويا، و مقتضى الجمع، باعتبار انّ أحدهما نصّ‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست