responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 226

و احتج للقول بوجوب الاحتياط فيما لم تقم فيه حجة، بالأدلة الثلاثة:

أما الكتاب:

فبالآيات الناهية عن القول بغير العلم، و عن الإلقاء في التهلكة، و الآمرة بالتقوى.

و الجواب: إن القول بالإباحة شرعا و بالأمن من العقوبة عقلا، ليس قولا بغير علم، لما دلّ على الإباحة من النقل و على البراءة من حكم العقل، و معهما لا مهلكة في اقتحام الشبهة أصلا، و لا فيه مخالفة التقوي، كما لا يخفى.

لأنّه ليس فعل إلّا و فيه احتمال الضرر، فان كان الحكم فيه التحرّز يلزم منه اختلال النظام كما يظهر بأدنى تأمّل في المقام.

(1) (قوله: و احتجّ للقول بوجوب الاحتياط فيما لم تقم فيه حجّة بالأدلّة الثلاثة .. إلخ) اعلم انّه استدلّ على وجوب الاحتياط بالكتاب و السنة و العقل، امّا الكتاب فبآيات: الآية الناهية عن القول بغير العلم، و آية التهلكة، و آية التقوي، و لكن عدم دلالتها على الاحتياط أوضح من ان يخفى فلا نحتاج إلى ردّها كما لا يخفى، و ان شئت وجه ردّها ليطمئنّ قلبك فراجع إلى ما أفاده المصنّف (قدس سره)، فالعمدة في الباب هي الاخبار و العقل.

و امّا الاخبار فطوائف: منها ما يدلّ على وجوب التوقف عند الشبهة، معلّلا في بعضها بأنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، و غاية ما يمكن ان يقال في تقريب الاستدلال بها في إثبات الاشتغال هو انّها بظواهرها و عموم تعليلها تدلّ على وجوب السكون عن ارتكاب ما يحتمل فيه الهلاكة، و المقصود من الهلاكة امّا خصوص العقاب أو أعمّ منه و من غيره فتدلّ بعمومها أو خصوصها على ترتب ما يحتمل من العقوبة على ارتكاب ما يحتمل فيه الحرمة

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست