responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 225

قلت: استقلاله بذلك ممنوع، و السند شهادة الوجدان و مراجعة ديدن العقلاء من أهل الملل و الأديان، حيث إنهم لا يحترزون مما لا تؤمن مفسدته، و لا يعاملون معه معاملة ما علم مفسدته، كيف؟ و قد أذن الشارع بالإقدام عليه، و لا يكاد يأذن بارتكاب القبيح، فتأمل.

الآخر فهو و ان كان محتملا لكنه ليس واجب الدفع، لأنّ الضرر المتيقن غير العقاب لا يجب دفعه لا شرعا و لا عقلا فضلا عن محتمله، و ذلك لأنّ حكم العقل على قسمين: إرشاديّ، و مولوي، فان كان من قبيل الأوّل لا يكون مستتبعا للحكم الشرعي، و ان كان من قبيل الثاني الّذي ملاكه التنفر و الاشمئزاز عن الشي‌ء بحيث يدرك العقل بما هو عقل حزازته فيحكم بقبحه و يحكم بحرمة ارتكابه مثل قتل النّفس المحترمة فان العقل بما هو عقل يشمئزّ و يتنفر عنه و يحكم بقبحه و حرمة ارتكابه، فحكمه بذلك يكون مستتبعا للحكم الشرعي بقاعدة الملازمة، و ملاك هذه الملازمة انّ العقل الناقص إذا حكم بقبح شي‌ء و أدركه فالعقل الكل و العاقل الكامل أعني الشارع أولى منه بإدراك القبح و حكمه به بالأولوية القطعيّة.

و إذا عرفت ذلك فاعلم ان حكم العقل في المقام بدفع الضرر المقطوع، فضلا عن المشكوك، انما يكون إرشاديا، و ذلك لأنّ العقل لا يرى في ارتكاب ما فيه الضرر سوى نفس الضرر المترتب على فعله نظير تفريط المال مثلا، فانّ العقل لا يرى فيه إلّا خروج مقدار من المال عن يد المالك من غير فائدة عقلائية، فيكون حكمه بذلك إرشادا إلى ان في التفريط ضررا، لا انّه يدرك فيه حزازة و منقصة توجب قبحه حتى يحكم بقبحه و حرمة ارتكابه، حتى نستكشف بواسطة حكمه بقاعدة الملازمة حكم الشرع بالحرمة.

هذا مضافا إلى انّه يستلزم الحرج الشديد، بل الاختلال في النظم، و ذلك‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست