responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 221

و أما العقل:

فإنه قد استقل بقبح العقوبة و المؤاخذة على مخالفة التكليف المجهول، بعد الفحص و اليأس عن الظفر بما كان حجة عليه، فإنهما بدونها عقاب بلا بيان و مؤاخذة بلا برهان، و هما قبيحان بشهادة الوجدان.

و لا يخفى أنه مع استقلاله بذلك، لا احتمال لضرر العقوبة في مخالفته، فلا يكون مجال هاهنا لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، كي يتوهم أنها تكون بيانا، انّما يكون بتوسيط عدم القول بالفصل، و هذه الواسطة ليست بأمر شرعي حتى يثبت بالأصل الجاري في غير محل الفرض كما هو المفروض، فانّ إثبات الإباحة في غير مجهولي التاريخ انّما يكون باستصحاب عدم الورود كما عرفت.

و بعبارة أخرى الملازمة بين إثبات الإباحة فيما لم يعلم بورود النهي عنه و بين ما يعلم بوروده و لكن اشتبه تاريخ الورود بتاريخ الإباحة ليست بأثر شرعيّ حتى يثبت بالأصل الجاري في أحد الموردين، نعم انّما يصحّ إثبات الإباحة لمحلّ الفرض بالملازمة إذا كان إثبات الإباحة في أحدهما بالدليل الاجتهادي، و المقام ليس كذلك كما عرفت.

(1) (قوله: و امّا العقل فانّه قد استقل العقل بقبح العقوبة ... إلخ) اعلم انّه قبل الخوض في المقصود لا بأس ببيان مقدّمة و هي انّ مقصود القوم من البيان في قولهم: «يقبح العقاب بلا بيان» ليس هو البيان الواقعي و ان لم يكن للمكلّف طريق إلى إحرازه من العلم و العلمي، و على هذا فالمراد من البيان هو المنجّز للواقع، و المنجّز عبارة عمّا يصحّ العقاب على مخالفته في صورة الإصابة و عدم معذورية المكلّف، فحاصل قولهم انّ العقل يحكم بعدم صحة العقوبة في صورة عدم صحة العقاب فأخذ موضوع الحكم في الحكم و هو باطل، فالصحيح ان يقال: انّ العقل يستقلّ بقبح العقوبة على ترك محتمل التكليف بمجرّد الاحتمال، و لكن فيه أيضا انّ عدم صحّة العقوبة على ترك مخالفة محتمل‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست