responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 220

لا يقال: هذا لو لا عدم الفصل بين أفراد ما اشتبهت حرمته.

فإنه يقال: و إن لم يكن بينها الفصل، إلا أنه إنما يجدي فيما كان المثبت للحكم بالإباحة في بعضها الدليل، لا الأصل، فافهم.

و أما الإجماع:

فقد نقل على البراءة، إلا أنه موهون، و لو قيل باعتبار الإجماع المنقول في الجملة، فإن تحصيله في مثل هذه المسألة مما للعقل إليه سبيل، و من واضح النقل عليه دليل، بعيد جدّاً.

بإباحة مجهول الحرمة، و لكنه لا يكون بعنوان مجهول الحكم كما هو محلّ البحث، بل انما يكون بعنوان انّه ما لم يرد فيه النهي واقعا.

ان قلت: لا فرق في الحكم بالإباحة بين ان يكون بهذا العنوان أو بذاك العنوان، فانّ الغرض حاصل على كلا التقديرين.

قلت: نعم و لكن يحصل الفرق بينهما فيما إذا ورد النهي في زمان ثم نسخ بالإباحة في زمان آخر أو بالعكس و اشتبها من حيث التقدّم و التأخر و لم يمكن إجراء الأصل في إثبات الإباحة أو الحظر للمعارضة كما عليه الشيخ، أو لعدم اجتماع أركان الاستصحاب في مجهولي التاريخ، فانّ من أركانه هو اتصال زمان الشك باليقين و هو مفقود في مجهولي التاريخ، ففي مثل هذا الفرض الفرق بينهما هو انّه يمكن الحكم بالإباحة بعنوان مجهول الحرمة، و لا يحكم بها بعنوان عدم ورود النهي فانّه لا تجري فيه أصالة عدم الورود لمكان العلم بالورود في زمان.

فان قلت: نعم لا يصدق عنوان عدم ورود النهي في الفرض، و لكنّه يثبت الإباحة بضميمة عدم الفصل بين المشتبهات، سواء أ كان منشأ الاشتباه عدم الاطلاع على ورود النهي أو الاشتباه في التاريخ بعد العلم بوروده.

قلت: نعم و لكن إثبات الإباحة لمثل الفرض بتوسيط عدم الفصل لا يصحّ إلّا على القول بحجيّة الأصل المثبت، و ذلك لأنّ إثبات الإباحة للفرض‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست