responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 222

كما أنه مع احتماله لا حاجة إلى القاعدة، بل في صورة المصادفة استحق العقوبة على المخالفة و لو قيل بعدم وجوب دفع الضرر المحتمل.

و أما ضرر غير العقوبة، فهو و إن كان محتملا، إلا أن المتيقن منه فضلا عن محتمله ليس بواجب الدفع شرعا و لا عقلا، ضرورة عدم القبح في تحمل بعض المضار ببعض الدواعي عقلا و جوازه شرعا، مع أن احتمال الحرمة أو الوجوب لا التكليف ضروريّ بديهي لا يحتاج إلى تجشّم الاستدلال.

و كيف كان لمّا كان عدم البيان مأخوذا في موضوع حكم العقل بقبح العقاب، أورد عليه بأنّ حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل يكون بيانا فيكون واردا على حكمه بقبح العقاب بلا بيان، توضيحه ان الضرر في المقام هو العقاب المترتب على مخالفة تكليف المحتمل و حكم العقل بوجوب دفعه مستلزم لحكم الشرع بذلك لقاعدة الملازمة بينهما، فيستكشف منه تنجّز التكليف المحتمل و قال بعض: انّ قاعدة قبح العقاب بلا بيان واردة على قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، و ذلك لأنّ حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان يستلزم حكم الشرع بعدم العقاب لقاعدة الملازمة فيستكشف بأنه لا عقاب على مخالفة المجهول، فيقطع بعدم العقاب، فلا مجال لاحتمال الضرر حتى يحكم بوجوب دفعه، و بالجملة مع حكم العقل بقبح العقاب لا يبقى موضوع لحكم العقل بوجوب الدفع.

و على ما ذكرنا يتوقف موضوع كل من القاعدتين على انتفاء موضوع الآخر و لا يمكن جريانهما إلّا على وجه دوري و هو باطل عقلا.

و الجواب عن الإشكال انّ العقل يحكم بوجوب الدفع وجوبا نفسيّا متعلّقا بعنوان محتمل الضرر، و تعلّق حكمه بذاك العنوان انّما يكون بنحو لا بشرط، مع قطع النّظر عن وجود ضرر في الواقع و عدمه، مضافا إلى انّ الضرر

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست