responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 219

لا يقال: نعم، و لكنه لا يتفاوت فيما هو المهم من الحكم بالإباحة في مجهول الحرمة، كان بهذا العنوان أو بذاك العنوان.

فإنه يقال: حيث أنه بذاك العنوان لاختص بما لم يعلم ورود النهي عنه أصلا، و لا يكاد يعم ما إذا ورد النهي عنه في زمان، و إباحته في آخر، و اشتبها من حيث التقدم و التأخر.

و ذلك لأنّ الحديث انّما يكون في مقام الاخبار عن انّ الأشياء بحسب الواقع و نفس الأمر انّما تكون على الإباحة حتى يرد فيها النهي، و على هذا يكون مفاده على خلاف ما ذهب إليه جماعة من انّ الأصل هو الحظر حتى يرد من الشرع ما يدلّ على الإباحة، و يكون الحديث إرشادا إلى حكم العقل بأنّ اللّه خلق الأشياء لتعيّش عباده و انتفاعهم بها، و كلّها تكون حلالا لهم إلّا ما ورد النهي عنه فيكون محظورا، و لا يدلّ على إباحة مجهول الحكم و إن كان بحسب الواقع حراما كما هو محل النزاع.

و بعبارة أخرى الحديث انّما يدلّ على إباحة الأشياء بعنوانها الأولى مع قطع النّظر عن العلم و الجهل إلّا فيما ورد النهي عنه، و موضوع بحثنا انّما يكون إباحة الأشياء بعنوانها الثانوي أعني مجهول الحكم، و عدم دلالته على إباحة مجهول الحكم انّما يكون باعتبار صدق الورود و لو بوصوله إلى مكلّف واحد و لم يطلع عليه الباقون، و على هذا فالحكم بالإباحة يحتاج إلى إثبات عدم ورود النهي، و إلّا لا يمكن إثبات الإباحة بنفس الحديث.

ان قلت: ان الحديث يدلّ قطعا على إباحة الشي‌ء ما لم يرد فيه نهي، فان علمنا ورود النهي فالحكم الحظر، و ان علمنا عدم ورود النهي فالحكم الإباحة، و ان شككنا في وروده فبضميمة أصالة عدم الورود يثبت الإباحة.

قلت: و ان تمّ الاستدلال به بضميمة أصالة عدم ورود النهي، و يحكم‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست