responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 22

و لا منشأ لتوهمه، إلا بداهة أنه ليس في معصية واحدة إلا عقوبة واحدة، مع الغفلة عن أن وحدة المسبب تكشف بنحو الإنّ عن وحدة السبب.

الأمر الثالث:

إنه قد عرفت أن القطع بالتكليف أخطأ أو أصاب، يوجب عقلا استحقاق المدح و الثواب، أو الذم و العقاب، من دون أن يؤخذ شرعا في خطاب، و قد يؤخذ في موضوع حكم آخر يخالف متعلقه، لا يماثله و لا يضاده، كما إذا ورد مثلا في الخطاب أنّه (إذا قطعت بوجوب شي‌ء يجب عليك التصدق بكذا) تارة بنحو يكون تمام الموضوع، بأن يكون القطع بالوجوب مطلقا و لو أخطأ موجبا لذلك، و أخرى بنحو يكون جزؤه و قيده، بأن يكون القطع به في خصوص ما أصاب موجبا له، و في كل منهما يؤخذ طورا بما هو كاشف و حاك عن متعلقه، و آخر بما هو صفة خاصة للقاطع أو المقطوع به، و ذلك لأن القطع لما كان من‌ (1) (قوله: الأمر الثالث انّه قد عرفت ان القطع بالتكليف ... إلخ) اعلم انّه لا بدّ من تقديم مقدمة لا تخلو عن الفائدة فيما يهمّنا من إمكان أخذ القطع في موضوع الحكم و عدمه، و هي: انّ متعلق القطع لا بدّ و ان يكون متحصلا و متحققا بنفسه مع قطع النّظر عن تعلّق القطع به، و من دون مدخليته في تحصله، و ذلك لبداهة تأخر القطع عن المقطوع بالطبع و تفرّع الكشف على المنكشف، فلا يمكن ان يكون القطع موجبا لتحقق متعلقه، و لا يجوز أخذه في متعلقه شرعا مطلقا سواء كان المتعلّق موضوعا أو حكما، ضرورة عدم إمكان أخذ المتأخر في المتقدم، مثلا إذا قطع بوجوب لا يمكن أخذه في الوجوب الّذي تعلق به للزوم الدور، و هذا بخلاف ما إذا أخذ في غير متعلقه، كما إذا أخذ في موضوع حكم آخر مخالف لنفس متعلقه، فانّه بمكان من الإمكان كما إذا ورد مثلا في الخطاب إذا قطعت بوجوب شي‌ء مثلا يجب عليك التصدق بكذا، فان القطع بالوجوب في هذه القضيّة أخذ في موضوع حكم آخر و هو وجوب التصدق.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست