responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 21

بالخمر، فيحتاج إلى إثبات أن المخالفة الاعتقادية سبب كالواقعية الاختيارية، كما عرفت بما لا مزيد عليه.

ثم لا يذهب عليك: إنه ليس في المعصية الحقيقية إلا منشأ واحد لاستحقاق العقوبة، و هو هتك واحد، فلا وجه لاستحقاق عقابين متداخلين كما توهم، مع ضرورة أن المعصية الواحدة لا توجب إلا عقوبة واحدة، كما لا وجه لتداخلهما على تقدير استحقاقهما، كما لا يخفى.

تفاوت و هو إصابة قطع أحدهما دون الآخر، و هذا التفاوت لا يؤثّر في ملاك الاستحقاق شيئا فإنّ الإصابة و عدمها خارجان عن الاختيار.

و بالجملة انّ حكم العقل بالقبح في التجري و باستحقاق العقوبة في المتجري مثل حكمه في العصيان الحقيقي و العاصي الواقعي فكما انّ حكمه في قبح المعصية الحقيقية و تقبيح العاصي و استحقاقه للعقوبة انما يكون باعتبار انّ العاصي الحقيقي كان بصدد مخالفة مولاه، و خرج بذلك عن رسم العبوديّة التي يحكم العقل بحكم إلزاميّ على القيام بها من دون اعتبار وقوع العبد في المفاسد المترتبة على ذوات الأفعال مع قطع النّظر عن تعلّق النهي من الشارع بها.

كذلك حكمه في المقام موجود بعين الاعتبار و الملاك بلا تفاوت أصلا، فانّ المتجرّي أيضا خرج عن رسم العبودية و انما التفاوت بينهما انّ العاصي الحقيقي يقع في المفسدة المترتّبة على المنهي عنه بخلاف المتجري فانّه سالم عن الوقوع فيها و ذلك لا يوجب تفاوتا في حكم العقل و استقلاله بالقبح و الاستحقاق فيهما على السواء، و ذلك لاتّحاد الملاك في المقامين، و بذلك ظهر أيضا انّه ليس في المقامين إلّا عقاب واحد مترتب على نفس المخالفة، و ان كان عقاب آخر مترتب على نفس الفعل باعتبار مفسدة ذاته في العصيان الحقيقي، لا بنحو التداخل كما توهّم.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست