responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 216

لا يقال: قد علم به وجوب الاحتياط.

فإنه يقال: لم يعلم الوجوب أو الحرمة بعد، فكيف يقع في ضيق الاحتياط من أجله؟ نعم لو كان الاحتياط واجبا نفسيا كان وقوعهم في ضيقه بعد العلم بوجوبه، لكنه عرفت أن وجوبه كان طريقيا، لأجل أن لا يقعوا في مخالفة الواجب أو الحرام أحيانا، فافهم.

التكليف فيما لا يعلم من التكاليف بالعقل أو النقل، و امّا إذا فرض كون دليل معتبر على وجوب الاحتياط، كما يدّعيه الأخباريون فلا دلالة لها على المطلوب، و ذلك الخروج ما لا يعلمون حينئذ عن كونه كذلك، و ينقلب إلى ما يعلمون، فيكون ذلك الدليل واردا على تلك الأدلّة و لا تعارضه لعدم قابليّتها للمعارضة باعتبار انقلاب موضوعها بذاك الدليل، فانّه يصير المجهول معلوما.

لكن هذا الإشكال مدفوع بما أفاد المصنّف (قدس سره) من ان الاحتياط ان كان واجبا نفسيّا فالعلم بوجوبه يكون موجبا لانقلاب موضوع أدلّة البراءة، و امّا إذا لم يكن كذلك بل كان طريقا لأجل ان لا يقعوا في مخالفة الواقع من واجب أو حرام فلا ينقلب الموضوع، فانّه بذاك الدليل الناهض على الاحتياط لا يصير الوجوب أو الحرمة معلوما، بل هما باقيان على المجهوليّة، غاية الأمر انّه يقع التعارض بين تلك الأدلّة و ذاك الدليل، فانّها تدلّ على عدم وجوب الاحتياط فيما لا يعلم، و ذاك الدليل يدلّ على وجوب الاحتياط في محتمل الحرمة، فلا بدّ من العلاج، و على ما ذكرنا من إيراد الشيخ على الاستدلال بحديث السعة، بعد اعترافه بدلالته على المقصود، من انّه على فرض وجود الدليل على الاحتياط كما عليه الخصم يخرج المجهول عن كونه مجهولا و يصير معلوما، ظهر انّه لا تعارض بين حديث السعة و الدليل الدالّ على وجوب الاحتياط المقتضى لوقوع المكلّف في الضيق، و ذلك لعدم كون الضيق‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست