responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 217

و منها: قوله (عليه السلام) (كل شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهي)

و دلالته يتوقف على عدم صدق الورود إلا بعد العلم أو ما بحكمه، بالنهي عنه و إن صدر عن الشارع و وصل إلى غير واحد، مع أنه ممنوع لوضوح صدقه على صدوره عنه سيما بعد بلوغه إلى غير واحد، و قد خفي على من لم يعلم بصدوره.

من قبل ما لا يعلم حتى يعارض مع حديث الدالّ على سعة الناس فيما لا يعلمون، بل انّما يكون الضيق باعتبار العلم بوجوب الاحتياط.

لكنك عرفت انّ وجوب الاحتياط ليس نفسيا بل يكون طريقيّا مجعولا لرعاية عدم مخالفة الواقع المجهول، و على هذا فمنشأ الضيق انّما هو الواقع المجهول لا إيجاب الاحتياط، فيعارض حديث السعة مع دليل الاحتياط، فافهم.

(1) (قوله: و منها قوله (عليه السلام): كل شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهي ...

إلخ) قبل التكلم في توضيحه لا بأس بذكر مقال لعلّه نافع في المقام و هو انّه ذهب جماعة إلى انّ الأصل في الأشياء هو الحظر حتى يرد من الشرع ما يدلّ على الإباحة، و استدلّوا لمذهبهم بأنّ كلّ شي‌ء من الممكنات ملك للّه تعالى و لا يجوز التصرف فيها إلّا بإذنه، و هذا أصل عقلائي و لا يخفى عليك انّ هذا الأصل العقلائي أجنبيّ عن المقام فانّ هذا الكلام انّما يكون في مقام بيان انّ كلّ شي‌ء بحسب الواقع و نفس الأمر مع قطع النّظر عن العلم و الجهل محكوم بالحظر واقعا لو لا اذن من الشارع، بخلاف المقام فانّ القول بالاحتياط انّما يكون باعتبار احتمال الحرمة واقعا لا باعتبار انّ كل شي‌ء على حظر واقعا حتى يرد الاذن، فالكلام في المقام انّما يكون باعتبار العنوان الثانوي أعني المجهول حكمه، بخلافه في غيره المقام فانّه يكون باعتبار العنوان الأوّلي مع قطع النّظر عن طروّ

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست