responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 215

مع إمكان أن يقال: ترك ما احتمل وجوبه مما لم يعرف حرمته، فهو حلال، تأمل.

و منها: قوله (عليه السلام) (الناس في سعة ما لا يعلمون)

فهم في سعة ما لم يعلم، أو ما دام لم يعلم وجوبه أو حرمته، و من الواضح أنه لو كان الاحتياط واجبا لما كانوا في سعة أصلا، فيعارض به ما دل على وجوبه، كما لا يخفى.

بل يمكن ان يقال: انّ الحديث و ان كان بظاهره يدلّ على مدخليّة جهل الكلّ في الرفع و لكنّه بمناسبة الحكم و الموضوع يفهم و يستفاد انّ جهل كلّ فرد من العباد له دخل في الرفع بالإضافة إلى نفسه فقط.

الثالث: انّه يحتمل ان يكون معنى الحديث ان كل شي‌ء من الأمور الواقعية التي تعلّقت عنايته تعالى بمنع اطّلاع العباد عليه، باعتبار عدم قابليّتهم لفهمها، هو موضوع عنهم.

إذا عرفت المحتملات فاعلم انّه على الاحتمالين الأوّلين يدلّ الحديث على المطلوب على إشكال في الاحتمال الثاني، و امّا على الثالث فلا يدلّ كما هو واضح، و لكن أظهر الاحتمالات هو الثالث باعتبار اسناد الحجب إليه تعالى، و ذلك و ان كان اسناد الحجب إليه تعالى في صورة جهل العبد بالحكم لمانع بمكان من الإمكان، باعتبار انّ كلّ الممكنات مستندة إليه تعالى، و من جملتها عدم علم العبد و لو لمانع خارجي، إلّا انّه خلاف الظاهر.

(1) (قوله: و منها قوله (عليه السلام): الناس في سعة ما لا يعلمون .. إلخ) انّ هذا الحديث يدلّ على المطلوب مطلقا سواء أ كان لفظ الماء موصولة أم مصدريّة.

و استشكل شيخنا الأنصاري (قدس سره) على الاستدلال بالآيات و الروايات بما حاصله انّها على فرض دلالتها على المطلوب انّما تدلّ على عدم‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست