responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 214

و منها: حديث الحجب،

و قد انقدح تقريب الاستدلال به مما ذكرنا في حديث الرفع، إلا أنه ربما يشكل بمنع ظهوره في وضع ما لا يعلم من التكليف، بدعوى ظهوره في خصوص ما تعلقت عنايته تعالى بمنع اطلاع العباد عليه، لعدم أمر رسله بتبليغه، حيث إنه بدونه لما صح إسناد الحجب إليه تعالى.

و منها: قوله (عليه السلام) (كل شي‌ء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه)

الحديث، حيث دل على حليّة ما لم يعلم حرمته مطلقا، و لو كان من جهة عدم الدليل على حرمته، و بعدم الفصل قطعا بين إباحته و عدم وجوب الاحتياط فيه و بين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية، يتم المطلوب.

النظام، و التكليف بمثله معقول، و لكنّه ارتفع عن هذه الأمّة تفضّلا و منّة عليهم من اللّه العزيز باعتبار وجود الخاتم (صلى اللّه عليه و آله و سلم).

(1) (قوله: و منها حديث الحجب .. إلخ) اعلم انّه ورد في الحديث، بأنّ كلّ ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، و في الحديث وجوه من الاحتمالات يستدلّ ببعضها على المطلوب:

الأوّل: انه يحتمل ان يكون معناه انّ كلّ شي‌ء من التكاليف و غيرها كان محجوبا و غير معلوم عند العبد باعتبار عدم وصولها إليه و استتارها عنه باعتبار مانع عن الإيصال فهو موضوع عنه.

الثاني: انّه يحتمل ان يكون معنى الحديث انّ كل شي‌ء من التكاليف كان مستورا عن جميع العباد كلّهم موضوع عنهم، و على هذا فان كان الحكم غير معلوم عند بعض لا عند الكل فلا يكون مرفوعا حتى بالنسبة إلى الجاهل، و لا يخفى انّ هذا الاحتمال لا محصّل له إلّا ان يقال: مدخليّة جهل الجميع في رفع الحكم باعتبار انّه في صورة علم البعض بالحكم يتمكّن الجاهل من السؤال عنه و رفع جهله، و إلّا لا يعقل ان يكون جهل الآخر دخيلا في رفع الحكم عن الآخر،

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست