responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 207

و أما السنة: فبروايات‌

منها: حديث الرفع،

حيث عد (ما لا يعلمون) من التسعة المرفوعة فيه، فالإلزام المجهول ممّا لا يعلمون، فهو مرفوع فعلا و إن كان ثابتا واقعا، فلا مؤاخذة عليه قطعا.

لا يقال: ليست المؤاخذة من الآثار الشرعية، كي ترتفع بارتفاع التكليف المجهول ظاهرا، فلا دلالة له على ارتفاعها.

(1) (قوله: و امّا السنّة فروايات منها حديث الرفع ... إلخ) اعلم انّه قبل التكلّم في وجه دلالة الحديث على المطلوب لا بدّ من بيان جهات:

الأولى: انّ الرفع و ان كان بحسب الظاهر مستندا إلى نفس المذكورات إلّا انّه لمّا كان كذبا باعتبار وقوعها في الخارج قطعا فلا بدّ من التصرف في الحديث من هذه الجهة جزما، بان يقال: انّ نسبة الرفع إلى المذكورات انّما تكون بحسب الإرادة الاستعماليّة، و امّا بحسب الإرادة الجدّية فالرفع حقيقة مستند إلى ما يترقّب منها من الآثار جميعها أو الأثر الظاهر في كلّ منها، أو خصوص المؤاخذة على حسب اختلاف الأقوال فيها، و الحقّ كما يأتي إن شاء اللّه تقدير جميع الآثار الّتي تقتضي المنّة رفعها، أو الأثر الظاهر في كلّ منها، باعتبار انّ رفعه يصحّح نسبة الرفع إلى ذوات المذكورات.

ان قلت: كيف تصحّ نسبة الرفع إلى المذكورات نفسها مع انّ المرفوع في الحقيقة غيرها؟

قلت: الوجه في ذلك انّه إذا كان للشي‌ء الفلاني مثلا أثر يترقب منه بحيث إذا انتفى الأثر انتفى ذلك الشي‌ء يصح التعبير عن رفع الأثر برفع نفس ذلك الشي‌ء، كما وقع هذا في كلام مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) مخاطبا لأهل الكوفة: «يا أشباه الرّجال و لا رجال» فنفي الرجوليّة عنهم انّما يكون باعتبار

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست