responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 206

..........

مورد يستقلّ العقل بحسنه أو قبحه ما لم يبلغ من الشرع بيان، و من جملة مستقلّاته على ما يدّعيه بعض هو حكمه باستحقاق العقوبة على فعل محتمل حرمته لمكان حكمه بوجوب دفع الضرر المحتمل، فالتكاليف دائر مدار بيان الشرع فقط، و المحقّق المذكور ردّ على الفاضل بان نفي العقاب أعمّ من نفي الاستحقاق، و لكن استدلّ المحقق بالآية على البراءة مع انّ دلالتها عليها موقوفة على دلالتها على نفي الاستحقاق و هو ينكرها، و لذلك أورد صاحب «الفصول» على كلام المحقق بأنه تناقض لأنّه ان دلّت الآية على نفي العذاب فقط فلا وجه للتمسّك بها على البراءة، و ان دلّت على نفي الاستحقاق أيضا فلا وجه للتمسك بها على نفي الملازمة، و الجمع بينهما تناقض.

ثمّ أورد شيخنا الأنصاري على صاحب «الفصول» بأنه يمكن الجمع بينهما، و ذلك لأنّ الأخباريين القائلين بالاحتياط يقولون بكفاية نفي العقاب في رفع الاحتياط، و هذا يلازم نفي الاستحقاق، و بعبارة أخرى انّ المحقق قائل بكفاية نفي العقاب في رفع وجوب الاحتياط على مذهب الخصم فلا تناقض في كلامه.

ثمّ أورد المصنّف (قدس سره) على كلام الشيخ بأنه على تسليم اعتراف الخصم بالملازمة بين الاستحقاق و الفعليّة لا يصحّ الاستدلال بها على البراءة إلّا جدلا لا برهانا لأنّه تمسّك بما يكون عند الخصم فقط دليلا فهو جدل، مع انّ المحقّق تمسّك بها في المقام على نحو البرهان و هو مستلزم لأن تكون الآية عنده دالّة على نفي الاستحقاق أيضا فافهم.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست