responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 208

فإنه يقال: إنها و إن لم تكن بنفسها أثرا شرعا، إلا أنها مما يترتب عليه بتوسيط ما هو أثره و باقتضائه، من إيجاب الاحتياط شرعا، فالدليل على رفعه دليل على عدم إيجابه المستتبع لعدم استحقاق العقوبة على مخالفته.

لا يقال: لا يكاد يكون إيجابه مستتبعا لاستحقاقها على مخالفة التكليف المجهول، بل على مخالفة نفسه، كما هو قضية إيجاب غيره.

انتفاء ما يترقب من الرّجال فيهم أي الجهاد في سبيل اللّه و حفظ حدوده.

الجهة الثانية: انّ المرفوع فيما اضطرّوا إليه و غيره ممّا أخذ بعنوانه الثانوي انّما هو الآثار المترتبة عليه بعنوانه الأوّلي، و ذلك لوجهين: الأوّل انّ الظاهر بحسب العقل و لفظ الحديث انّ هذه العناوين صارت موجبة للرفع، و الموضوع للأثر مستدع لوضعه فكيف يكون موجبا لرفعه، و الثاني انّ صلات الموصولات في هذا الحديث أي كلمات (اضطرّوا، و استكرهوا، و لا يعلمون) التالية لكلمة ما الموصولة انّما تكون ثابتة لما يكون الموصول إشارة إليه فيصير معنى الحديث ان الشي‌ء الّذي اضطرّ إليه يكون مرفوعا بأثره باعتبار طروّ الاضطرار عليه، و هكذا الجهل و الاستكراه، فافهم.

الجهة الثالثة انّ المرفوع في الحديث بعد صرفه عن ظاهره هل يكون جميع الآثار، أو الأثر الظاهر، أو خصوص المؤاخذة؟ فيه أقوال بل وجوه:

فذهب بعض إلى الأول و ذلك باعتبار ما أشرنا إليه آنفا من انّ الحديث وارد في مقام المنّ و المنّة تقتضي رفع جميع الآثار، مضافا إلى انّ رفع جميع الآثار يصحّح استناد الرفع إلى الذوات، و هذه القرينة العقليّة توجب ظهور الحديث في ذلك.

و ذهب بعض آخر إلى الثاني أي رفع الأثر الظاهر في كلّ منها لأنّ رفعه يصحّح استناد الرفع إلى ذات الشي‌ء كما عرفت من كلام أمير المؤمنين عليه‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست