responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 205

رَسُولًا.

و فيه: إن نفي التعذيب قبل إتمام الحجة ببعث الرسل لعله كان منة منه تعالى على عباده، مع استحقاقهم لذلك، و لو سلم اعتراف الخصم بالملازمة بين الاستحقاق و الفعلية، لما صح الاستدلال بها إلا جدلا، مع وضوح منعه، ضرورة أن ما شك في وجوبه أو حرمته ليس عنده بأعظم مما علم بحكمه، و ليس حال الوعيد بالعذاب فيه إلا كالوعيد به فيه، فافهم.

و وجه الدلالة بناء على انّ بعث الرسول كناية عن بيان التكليف، و عدمه كناية عن عدم بيانه، هو انّ الآية الشريفة انّما تدلّ بظاهرها على عدم العقاب على تكليف لم يبين للعبد و كان مجهولا عنده، و نفي العقاب عن المكلف بالنسبة إلى التكليف المجهول كاف في المقام، و ان لم تدلّ على نفي الاستحقاق، فانّ اهتمام العبد انما يكون في تخليصه عن العقاب و نجاته عن العذاب، لا تنزيهه عن الاستحقاق كما لا يخفى، هذا.

و لكن دلالة الآية على المطلوب مدفوعة بما قاله المحقق في ردّ من استدلّ بالآية المذكورة على نفي الملازمة بين حكم العقل و الشرع من انّ نفي العقاب أعمّ من نفي الاستحقاق، و نفي العقاب الفعلي مع عدم الدلالة على نفي الاستحقاق لا يدلّ على البراءة، فانّه ربّما يكون نفي العقاب عن العبد تفضّلا منه تعالى كما هو واقع في التكاليف المعلومة.

إذا عرفت ذلك فلا بأس بذكر بيان قاعدة الملازمة فاعلم انّه ذهب جماعة إلى انّ كلّ ما استقلّ بحسنه أو قبحه العقل يلزم على الشارع ان يأمر بفعله أو ينهى عنه، باعتبار كون الشارع من العقلاء، بل هو كلّ العقل و عقل الكل، و خالف الآخرون و أنكروا الملازمة و استدلّ الفاضل التوني على نفي الملازمة بالآية الشريفة المذكورة بأنها تدلّ بعمومها على نفي التكليف مطلقا حتى في‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست