responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 204

أما الكتاب:

فبآيات أظهرها قوله تعالى: وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ‌ خطاب آخر هل يجب امتثاله أو لا يجب، فافهم و اغتنم.

ثمّ اعلم انّ مقتضى القاعدة الأولية، كما ذكرناه آنفا هو البراءة، فإذا شكّ في وجوب شكّ أو حرمته مع عدم قيام حجّة على ثبوتهما يجوز ترك الأول و ارتكاب الثاني، و عدم قيام الحجة أعمّ من ان يكون مسبّبا عن عدم النصّ، أو إجماله أو تعارضه، إذا قلنا في المتعارضين بالتساقط، و لم نقل بالتخيير كما قال به المشهور، و إلّا فلا مجال لأصالة البراءة و غيرها، لمكان وجود الحجة المعتبرة، و هو أحد النصّين.

اللهمّ إلّا ان يكون في البين ما يدلّ على وجوب الاحتياط كما ادّعاه الأخباريّون، و سيأتي، إن شاء اللّه تعالى، أدلّتهم مع ردّها.

و ممّا ذكرنا ظهر لك انّه لا حاجة إلى بيان منشأ الشك بالتفصيل، من عدم النصّ، أو إجماله، أو تعارضه، و تأسيس أبواب لها كما ذهب إليه شيخنا الأنصاري (قدس سره)، و ذلك لأنّ كل واحد منها يرجع إلى عدم نهوض الحجّة.

كما انّه لا وجه لتخصيص النزاع بالشبهة التحريميّة، بل يعمّ الشبهة الوجوبية أيضا.

و ظهر ممّا ذكرنا أيضا انّه يكفي في أصل البراءة عدم وجود دليل على ثبوت الحكم التحريمي أو الوجوبيّ، و بطلان ما توهمه الخصم انّه يدلّ على وجوب الاحتياط.

إذا عرفت ذلك فاعلم انّه يستدلّ على البراءة بالأدلّة الأربعة:

امّا الكتاب فبآيات أظهرها قوله تعالى: وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا [1].


[1] سورة الإسراء: 15

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست