اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 2 صفحة : 204
أما الكتاب:
فبآيات أظهرها قوله تعالى:وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ خطاب آخر هل يجب امتثاله أو لا يجب، فافهم و اغتنم.
ثمّ اعلم انّ مقتضى القاعدة الأولية، كما ذكرناه آنفا هو البراءة، فإذا شكّ في وجوب شكّ أو حرمته مع عدم قيام حجّة على ثبوتهما يجوز ترك الأول و ارتكاب الثاني، و عدم قيام الحجة أعمّ من ان يكون مسبّبا عن عدم النصّ، أو إجماله أو تعارضه، إذا قلنا في المتعارضين بالتساقط، و لم نقل بالتخيير كما قال به المشهور، و إلّا فلا مجال لأصالة البراءة و غيرها، لمكان وجود الحجة المعتبرة، و هو أحد النصّين.
اللهمّ إلّا ان يكون في البين ما يدلّ على وجوب الاحتياط كما ادّعاه الأخباريّون، و سيأتي، إن شاء اللّه تعالى، أدلّتهم مع ردّها.
و ممّا ذكرنا ظهر لك انّه لا حاجة إلى بيان منشأ الشك بالتفصيل، من عدم النصّ، أو إجماله، أو تعارضه، و تأسيس أبواب لها كما ذهب إليه شيخنا الأنصاري (قدس سره)، و ذلك لأنّ كل واحد منها يرجع إلى عدم نهوض الحجّة.
كما انّه لا وجه لتخصيص النزاع بالشبهة التحريميّة، بل يعمّ الشبهة الوجوبية أيضا.
و ظهر ممّا ذكرنا أيضا انّه يكفي في أصل البراءة عدم وجود دليل على ثبوت الحكم التحريمي أو الوجوبيّ، و بطلان ما توهمه الخصم انّه يدلّ على وجوب الاحتياط.
إذا عرفت ذلك فاعلم انّه يستدلّ على البراءة بالأدلّة الأربعة:
امّا الكتاب فبآيات أظهرها قوله تعالى: وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا[1].