responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 203

و أما بناء على التخيير- كما هو المشهور- فلا مجال لأصالة البراءة و غيرهما، لمكان وجود الحجة المعتبرة، و هو أحد النصين فيها، كما لا يخفى،

و قد استدل على ذلك بالأدلة الأربعة:

و ليس كلامهم في انّ مجرّد احتمال التكليف هل يوجب الاحتياط أولا؟

و ذلك لأنّه لا يعقل ان يكون مجرّد احتمال التكليف كافيا في استحقاق العقوبة على المخالفة، لأنّ الاستحقاق على مخالفة التكليف فرع تنجزه، و صرف الاحتمال لا يكون منجّزا، بل يحتاج إلى منجّز و لو من جعل طريق إلى إيجاب الاحتياط، و بعبارة أخرى نزاع القوم في المقام يكون صغرويا، بمعنى انّهم يتكلّمون في وجود المنجّز و عدمه، و لا نزاع بينهم في انّ مجرّد احتمال التكليف لا يوجب التنجّز، بل لا يعقل النزاع فيه كما لا يخفى، ضرورة أنّ فعليّة الأحكام انّما تكون بالإضافة إلى العالمين بها، و ان كانت الخطابات مثل «أقيموا الصلاة» ليست مقيّدة بعلم المكلّفين بالخطاب لمكان لزوم الدور على فرض التقييد، و لا يمكن ان تكون الأحكام فعليّة بالنسبة إلى الجاهلين بها. لأنّ فعليّة الحكم عبارة عن إرادة المولى بعث العبد نحو الفعل الكذائي مثلا، و مع فرض جهل العبد بالخطاب لا يمكن انبعاثه نحوه، و ان كان ربما ينبعث باحتمال الخطاب، و مع عدم انبعاثه لجهله لا يمكن إرادة بعثه من المولى بنفس ذلك الخطاب، نعم يمكن للمولى بعث العبد الجاهل بهذا الخطاب المجهول عنده بخطاب آخر طريقي، فيما إذا اهتمّ المولى بامتثال التكليف المحتمل، مثل ان يقول لعبده: إذا احتملت التكليف فاحتط و اعمل على طبق احتمالك.

و إذا عرفت ما ذكرنا ظهر لك انّ نزاع القوم انّما يكون في انّه هل صدر من الشرع خطاب آخر طريقي ليكون سببا لانبعاث المكلّف إلى امتثال التكليف المحتمل أم لا، و إلّا فلا يمكن النزاع في انّ التكليف المجهول من غير

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست