responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 202

من دون حاجة إلى نقض و إبرام، بخلاف الأربعة، و هي: البراءة و الاحتياط، و التخيير و الاستصحاب، فإنها محل الخلاف بين الأصحاب، و يحتاج تنقيح مجاريها و توضيح ما هو حكم العقل أو مقتضى عموم النقل فيها إلى مزيد بحث و بيان و مئونة حجة و برهان، هذا مع جريانها في كل الأبواب، و اختصاص تلك القاعدة ببعضها، فافهم.

فصل لو شك في وجوب شي‌ء أو حرمته،

و لم تنهض عليه حجة جاز شرعا و عقلا ترك الأول و فعل الثاني، و كان مأمونا من عقوبة مخالفته، كان عدم نهوض الحجة لأجل فقدان النص أو إجماله، و احتماله الكراهة أو الاستحباب، أو تعارضه فيما لم يثبت بينهما ترجيح، بناء على التوقف في مسألة تعارض النصين فيما لم يكن ترجيح في البين.

التعيين عن وظيفة المجتهد، و في الشبهات الحكميّة، فانّها و ان كان ممّا ينتهي إليها المجتهد، لكنّها لمّا كانت ثابتة بلا كلام و لم تكن محلا للخلاف خرجت عن المقام، هذا مع انّ عدم جريانها في كلّ الأبواب و اختصاصها ببعضها بخلاف ساير الأصول كاف في خروجها عن العنوان.

(1) (قوله: فصل لو شكّ في وجوب شي‌ء أو حرمته و لم تنهض عليه حجة جاز شرعا ترك الأول و فعل الثاني ... إلخ) قبل الخوض في المقصد لا بأس بذكر ما يتّضح به محلّ نزاع القوم في المقام، و هو انّ كلامهم انّما يكون في انّه إذا احتمل التكليف هل يكون حجّة ناهضة على إيجاب الاحتياط أولا؟ فادّعى الأخباريّون انّها موجودة بأيدينا، مثل اخبار التثليث، و المجتهدون أنكروا عليهم و ردّوا ما تمسّكوا به في إيجاب الاحتياط.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست