responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 177

فصل لا يخفى عدم مساعدة مقدمات الانسداد على الدلالة على كون الظن طريقا منصوبا شرعا،

ضرورة أنه معها لا يجب عقلا على الشارع أن ينصب طريقا، لجواز اجتزائه بما استقل به العقل في هذا الحال، و لا مجال لاستكشاف نصب الشارع من حكم العقل، لقاعدة الملازمة، ضرورة أنها إنما تكون في مورد قابل للحكم الشرعي، و المورد هاهنا غير قابل له، فإن الإطاعة الظنية التي يستقل العقل‌ (1) (قوله: فصل لا يخفى عدم مساعدة مقدّمات الانسداد على كون الظنّ طريقا منصوبا شرعا ... إلخ) لا بدّ قبل البحث في انّ نتيجة دليل الانسداد هل تكون مهملة أو معيّنة من بيان ما يظهر به حقيقة الحال، فاعلم انّهم اختلفوا في انّ المقدّمات المذكورة هل تساعد على الدلالة على كون الظنّ طريقا منصوبا شرعا، أولا، فذهب إلى كلّ فريق، فقال بعضهم بالدلالة و استدلّ له بأنّا مكلّفون بتكاليف فعليّة لا يجوز إهمالها و ترك التعرض لها، و لا يمكن التعرض لها بنحو القطع و التفصيل، و لا يجوز أو لا يجب الاحتياط فيها، فيجب على الشارع من جعل طريق إليها، و المفروض في المقام انّ الطريق لا يكون إلّا الظنّ، فهو منصوب من الشارع.

و قال الآخرون من المحققين بعدم الدلالة، و ذلك لجواز اجتزاء الشارع بما استقلّ به العقل في حال الانسداد من كفاية الإطاعة الظنيّة في مقام الامتثال بعد عدم التمكن عن الإطاعة القطعيّة كما هو المفروض، و مجرّد الاحتمال يكفي في بطلان الاستدلال.

لا يقال: انّ من نفس حكم العقل بجواز العمل بالظن يستكشف انّ الشارع نصبه، لقاعدة الملازمة بين حكم العقل و الشرع.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست