responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 178

بكفايتها في حال الانسداد إنما هي بمعنى عدم جواز مؤاخذة الشارع بأزيد منها، و عدم جواز اقتصار المكلف بدونها، و مؤاخذة الشارع غير قابلة لحكمه، و هو واضح.

و اقتصار المكلف بما دونها، لما كان بنفسه موجبا للعقاب مطلقا، أو فيما أصاب الظن، كما أنها بنفسها موجبة للثواب أخطأ أو أصاب من دون حاجة إلى‌ فانّه يقال: انّ الملازمة لا تكون الا في مورد قابل للحكم الشرعي المولوي، و المقام ليس قابلا له، لأنّ كفاية الإطاعة الظنيّة انما تكون من شئون الإطاعة و كيفيتها، و الإطاعة ليست قابلة للحكم الشرعي المولوي فكذلك جميع فروعها و شئونها.

و بعبارة أخرى انّ المقام بعد استقلال العقل بحكمه لا يحتاج إلى حكم شرعي مولوي، بل لا مجال له كما هو واضح، و ذلك لوجوه يظهر بعضها من كلام المصنّف في تعليقته بل في كفايته أيضا و هو انّ حكم العقل بكفاية الإطاعة الظنيّة لما كان بمعنى عدم جواز المؤاخذة بأزيد من الإطاعة الظنيّة، فحكم الشارع بعدم جواز المؤاخذة على طبق حكم العقل أو بجوازها لا محصّل له، و ذلك لأنّ المؤاخذة و عدمها انّما تكون من فعله تعالى، و فعله تعالى ليس قابلا للجعل الشرعي المولوي أصلا.

و قال السيّد الأستاذ في تضاعيف كلماته: يلزم من حكم الشرع بوجوب الإطاعة حكما مولويا مضافا إلى أحكامه الواقعيّة التسلسل في أو امره.

فانّه يجب إطاعة أو امره حتى هذا الأمر المتعلّق بنفس الإطاعة، و كذلك إلى ان يتسلسل، هذا مضافا إلى استلزام ذلك ما لا يلتزم به أحد، بل عدمه من الضروريات الأوليّة، و هو لزوم مخالفات كثيرة على فرض مخالفة امر واحد، و كذلك إطاعات كثيرة لا تحصى على فرض إطاعة امر واحد.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست