responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 176

ظنا بالحكم بالتفريغ أيضا.

إن قلت: كيف يستلزمه الظن بالواقع؟ مع أنه ربما يقطع بعدم حكمه به معه، كما إذا كان من القياس، و هذا بخلاف الظن بالطريق، فإنه يستلزمه و لو كان من القياس.

قلت: الظن بالواقع أيضا يستلزم الظن بحكمه بالتفريغ، و لا ينافي القطع بعدم حجيته لدى الشارع، و عدم كون المكلف معذورا- إذا عمل به فيهما- فيما أخطأ، بل كان مستحقا للعقاب- و لو فيما أصاب- لو بنى على حجيته و الاقتصار عليه لتجريه، فافهم.

و ثالثا: سلمنا أن الظن بالواقع لا يستلزم الظن به، لكن قضيته ليس إلا التنزل إلى الظن بأنه مؤدى طريق معتبر، لا خصوص الظن بالطريق، و قد عرفت أن الظن بالواقع لا يكاد ينفك عن الظن بأنه مؤدى الطريق غالبا.

مهّداه من المقدّمات زائد عليها، فإثبات التعميم يحتاج إلى ذكر ما ذكراه في وجهه و إدخاله في طي المقدّمات.

و بعبارة أخرى تمهيد المقدّمات انّما يكون في مقام استنتاج ما هو المنجّز من الأحكام، و من المعلوم انّ الأحكام بجميع محتملاتها باعتبار تعلّق العلم الإجماليّ بها منجّزة بمقتضى المقدّمة الأولى الوجدانية، لكنّه لمّا كان تنجّز جميع محتملاتها موجبا للحرج المنفي شرعا، يستكشف تنجّز حصّة منها إجمالا مردّدة بين كونها من المظنونات أو المشكوكات أو الموهومات، و بمقتضى المقدمة الخامسة يتعيّن المنجّز منها في المظنونات. و على ذلك إثبات اعتبار الظنّ بالإضافة إلى الطريق يحتاج إلى دليل آخر غير المقدمات المذكورة فانّها لا تثبته كما لا يخفى.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست