responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 167

و ما علم منه تفصيلا، أو نهض عليه دليل معتبر بمقدار المعلوم بالإجمال، و إلا فإلى الأصول المثبتة وحدها، و حينئذ كان خصوص موارد الأصول النافية محلا لحكومة العقل، و ترجيح مظنونات التكليف فيها على غيرها، و لو بعد استكشاف وجوب الاحتياط في الجملة شرعا، بعد عدم وجوب الاحتياط التام شرعا أو عقلا- على ما عرفت تفصيله- هذا هو التحقيق على ما يساعد عليه النّظر الدّقيق، فافهم و تدبر جيدا.

للحرج أو اختلال النظام، هو اختصاص البحث في خصوص الواجبات و المحرمات، و خروج الأحكام الأخر كالوضعيات عنه، لدلالة لفظي التكليف و الفعليّة، الواقعين في كلماتهم على ذلك، مضافا إلى ان كلامهم في مقام إبطال الاحتياط، بأنه يوجب الحرج و هو مرفوع شرعا، يشعر بإمكانه، غاية الأمر باعتبار لزوم الحرج مرفوع، مع انّ جلّ أحكام الإسلام كسياساتها و معاملاتها و غيرهما من الأحكام الّتي بين الناس و لو بين اثنين منهم لا يمكن الاحتياط فيها، بل نقطع في بعضها على فرض إمكانه و عدم الحرج بأنه مرغوب عنه، بل لا بدّ في مقام إجرائها و امتثالها من نصب طريق و تأسيس أساس يتمسّك بهما في مقام التحيّر لا التفويض إلى الاحتياط، مثلا إذا وقعت معاملة بين شخصين و شك في صحّتها باعتبار احتمال شرطيّة شي‌ء في انعقادها أو احتمال مانعية شي‌ء عنه مع فرض عدم إمكان الفرار عن أصل المعاملة باعتبار ترتّب محذور شرعيّ على تركها، مثل ما إذا كان مورد المعاملة ملكا للصغير و يخاف على إبقائه على ملكه التلف أو التفريط، فهل يمكن الاحتياط في مثل هذه المعاملة، و نظائرها كثيرة.

و بعبارة أخرى الأحكام التي يكون غرض الشارع من إبلاغها إلى العباد هو الإتيان بها و وصول العبد إليها باعتبار الحكم و المصالح الّتي يترتب على امتثالها و إيجاد متعلقاتها في الخارج، فلا بدّ من الإتيان بها لتحصيل الغرض‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست