responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 168

فصل هل قضية المقدمات على تقدير سلامتها هي حجية الظن بالواقع، أو بالطريق، أو بهما؟ أقوال:

و التحقيق أن يقال: إنه لا شبهة في أن همّ العقل في كل حال إنما هو المترتب عليها، و معلوم بأنه لا يمكن الوصول إليها في كثير من الأحكام المرتبطة بين الأشخاص باعمال الاحتياط و ان لم يكن حرجا على فرض الإمكان، فلا وجه لإبطال الاحتياط باعتبار إيجابه الحرج، بل الاحتياط باطل لفقد المقتضى لا لوجود المانع من الحرج و اختلال النظام كما قاله القوم، و ذلك لأنّ ما يقتضي الاحتياط هو الوصول إلى الواقع الّذي يكون بين المحتملات، و هذا المعنى مفقود في كثير من الأحكام المجهولة.

إذا عرفت ذلك فالحريّ في تأسيس المقدّمات ان يقال: انا نقطع إجمالا بوجود أحكام كثيرة في الإسلام مشتركة بين الناس، و لا يرضى الشارع بإهمالها، و لا يمكن التوصل إليها من طريق العلم لفقدانه في كثير منها، و لا يمكن أيضا التوصل إليها من طريق الاحتياط لما ذكرناه من قبل، فلا بد في مقام الوصول إليها من التمسّك بالظنّ، فانّ الشارع بعد إرادته انبعاث المكلّف نحو الأحكام الصادرة عنه، و عدم رضائه بترك التعرض لها، و علمه بأنّ المكلّفين لا يمكنهم الوصول إليها من طريق العلم في كثير من الأحكام، و لا يمكنهم الوصول إليها من طريق الاحتياط، لا بدّ له من ان يكتفي بالظن و يعتبره في الوصول إلى الواقعيّات فافهم.

(1) (قوله: فصل هل قضية المقدّمات ... إلخ) اختلفوا في مقتضى دليل الانسداد على أقوال: ذهب بعض إلى انّ مقتضاه حجيّة الظنّ بالإضافة إلى الطرق، كصاحب «الفصول» و أخيه الشيخ‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست