responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 166

بين الظنية و الشكية أو الوهمية، من جهة ما أوردناه على المقدمة الأولى من انحلال العلم الإجمالي بما في أخبار الكتب المعتبرة، و قضيته الاحتياط بالإلزام عملا بما فيها من التكاليف، و لا بأس به حيث لا يلزم منه عسر فضلا عما يوجب اختلال النظام.

و ما أوردنا على المقدمة الرابعة من جواز الرجوع إلى الأصول مطلقا، و لو كانت نافية، لوجود المقتضي و فقد المانع عنه لو كان التكليف في موارد الأصول المثبتة موضوع حكم العقل بالرجوع إلى الظنّ جواز الرجوع إلى الأصول مطلقا و لو كانت نافية فيما إذا كان موارد الأصول المثبتة بانضمام ما علم من التكاليف تفصيلا و ما نهض عليها دليل معتبر بمقدار المعلوم بالإجمال، و ذلك لأنّ إجراء الأصول المثبتة لا يلزم منه محذور كما عرفت، و مع جريانها و كفاية مواردها بانضمام المعلومات بمعظم الفقه لا مانع من جريان الأصول النافية في غير موارد ثبوت التكاليف، فانّ غير موارد المعلومات و الأصول المثبتة يكون مشكوكا بالشكّ البدوي لانحلال العلم الإجمالي بذلك على ما هو المفروض.

و امّا ان لم تكن المعلومات و موارد الأصول المثبتة بهذا الحدّ فلا يجوز جريان الأصول النافية في مواردها لمنافاته مع فعليّة التكاليف، و كونه موجبا لذهاب التكليف المنجّز، لكنّه لا بدّ من ملاحظة المقدّمات بالإضافة إلى غير موارد الأصول المثبتة و المعلومات بالتفصيل فانّه يكون محلا لحكومة العقل، فان تمّت المقدمات و ثبت بها موضوع حكم العقل بالعمل بالظنّ فهو و إلّا فلا كما لا يخفى، فتأمّل.

تنبيه: اعلم انّ مقتضى مقدّمات دليل الانسداد على ما ذكره الشيخ الأنصاري و من تبعه من تلامذته، من جعل المقدّمة الأولى العلم بخصوص التكاليف الفعليّة، و من جعل المقدمة الرابعة بطلان الاحتياط لكونه موجبا

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست