responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 165

و أما الرجوع إلى فتوى العالم فلا يكاد يجوز، ضرورة أنه لا يجوز إلا للجاهل لا للفاضل الّذي يرى خطأ من يدعي انفتاح باب العلم أو العلمي، فهل يكون رجوعه إليه بنظره إلا من قبيل رجوع الفاضل إلى الجاهل؟.

و أما المقدمة الخامسة:

فلاستقلال العقل بها، و أنه لا يجوز التنزل- بعد عدم التمكن من الإطاعة العلمية أو عدم وجوبها- إلا إلى الإطاعة الظنية دون الشكية أو الوهمية، لبداهة مرجوحيتها بالإضافة إليها، و قبح ترجيح المرجوح على الراجح، لكنك عرفت عدم وصول النوبة إلى الإطاعة الاحتمالية، مع دوران الأمر و الأصول المثبتة من الاحتياط ان لم يكن حرجا، و إلّا فلا بدّ من العمل بالظنّ بحكم المقدّمة الخامسة.

(1) (قوله: و امّا المقدمة الخامسة فلاستقلال العقل بها ... إلخ) اعلم انّ ملخّص كلامه في هذا المقام هو انّ بعد تسليم المقدّمات الأربعة و صحّتها لا شبهة في استقلال العقل في كفاية الإطاعة الظنيّة، و انّه لا يجوز في مقام الامتثال الأخذ بالموهومات و المشكوكات، و رفع اليد عن المظنونات، لأنّ الأخذ بهما و العمل على مقتضاهما دونها ترجيح للمرجوح على الراجح و هو قبيح كما لا يخفى، هذا مضافا إلى ما ذكرنا سابقا من انّ إرادة انبعاث المكلّف نحو الفعل المشكوك أو الموهوم حكمه، و عدمها نحو المظنون في مقام الدوران أيضا قبيح، بل بالنسبة إلى الشارع الّذي قصده إيصال المكلّفين إلى الواقعيّات و المصالح و ردعهم عن الوقوع في المفاسد محال، لأنّها مفوّتة للعرض و تفويت الغرض بالنسبة إلى الحكيم غير ممكن.

هذا و لكن عرفت من قبل انّ المقدّمة الأولى باطلة، لانحلال العلم الإجمالي الكبير بما في اخبار الكتب المعتبرة، و مقتضى ذلك هو الاحتياط في خصوص مواردها من غير لزوم عسر أصلا، و مع الغضّ عنه يكفينا في هدم‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست