responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 164

و قد ظهر بذلك أن العلم الإجمالي بالتكاليف ربما ينحل ببركة جريان الأصول المثبتة و تلك الضميمة، فلا موجب حينئذ للاحتياط عقلا و لا شرعا أصلا، كما لا يخفى.

كما ظهر أنه لو لم ينحل بذلك، كان خصوص موارد أصول النافية مطلقا- و لو من مظنونات [عدم‌] التكليف- محلا للاحتياط فعلا، و يرفع اليد عنه فيها كلا أو بعضا، بمقدار رفع الاختلال أو رفع العسر- على ما عرفت- لا محتملات التكليف مطلقا.

الأصل في جميع الأطراف في خصوص المقام، لعدم شمول دليله للجميع، بل انّما يشمل خصوص ما كان من الأطراف ملتفتا إليه للزوم فعليّة الشك في جريانه فانه من أركانه، و ليس الشك في المقام بفعليّ إلّا في البعض.

و امّا بالإضافة إلى النافية منها، كالبراءة و الاستصحاب النافي للتكليف، امّا الاستصحاب فالامر فيه كما مرّ في المثبت منه، و امّا في البراءة فالامر لا يخلو من امرين: امّا ينحلّ العلم الإجمالي إلى التفصيليّ باعتبار ضميمة موارد الأصول المثبتة إلى موارد المعلوم بالتفصيل، و امّا لا ينحلّ، فعلى الانحلال ينافي ما قدّمناه في المقدّمة الثانية، لأنّه خلاف المفروض من انسداد بابي العلم و العلميّ بقدر ما يفي بمعظم الفقه.

و على عدم الانحلال لا يجوز التمسك بها كما لا يخفى، لمنافاة جريانها ما قدّمناه في المقدّمة الثالثة من عدم جواز إهمال الأحكام، و يلزم منه طرح ما اهتمّ الشارع به من مراعاة التكاليف، و يلزم أيضا عدم التعرض لامتثالها و لو بوجه و هو مرغوب عنه و مستلزم للخروج عن الدين، و هذا الكلام جار في المثبت منها فانّ موارد جريانه ان فرض بمقدار يكون بضميمة المعلوم بالتفصيل موجبا للانحلال ينافي ما قدّمناه من الانسداد، و إلّا فلا بدّ في غير موارد العلم التفصيليّ‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست