responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 159

مع استكشافه‌] فلا يكون المؤاخذة و العقاب حينئذ بلا بيان و بلا برهان، كما حققناه في البحث و غيره.

و أما المقدمة الرابعة:

فهي بالنسبة إلى عدم وجوب الاحتياط التام بلا كلام، فيما يوجب عسرة اختلال النظام، و أما فيما لا يوجب، فمحل نظر بل منع، لعدم حكومة قاعدة نفي العسر و الحرج على قاعدة الاحتياط، و ذلك لما حققناه في معنى ما دل على نفي الضرر و العسر، من أن التوفيق بين دليلهما و دليل التكليف أو انّ المسلمين جميعهم ينكرون على من اقتصر في امتثال الأحكام على المعلومات منها تفصيلا، و يقولون: انّ هذا خارج عن طريقة الإسلام، و لا يكون هذا المشي مشي من انتحل بالإسلام و شريعة النبي (صلى اللّه عليه و آله) الكرام، تأمّل تعرف.

(1) (قوله: و امّا المقدمة الرابعة ... إلخ) قبل الخوض في المطلوب لا بدّ من بيان مفاد أدلّة قاعدة نفي الحرج و اختلاف الاعلام فيه حتى يظهر لك حقيقة المرام فالقول و على اللّه الاعتصام:

انّ مفاد قضيّة ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌ [1] و لا حرج في الدين‌ [2] يحتمل ان يكون ما ذهب إليه المصنف (قدس سره) من انّ مقتضى دليل نفي الحرج هو نفي الحكم الّذي يتعلق بالموضوع الحرجي و لو بعموم دليله، كوجوب الطهارة المائيّة بالإضافة إلى المريض الّذي يشق عليه استعمال الماء و يكون حرجا عليه، هذا و ان لم يكن نفس الحكم موجبا للحرج.

و يحتمل ان يكون مفادها ما ذهب إليه شيخنا الأنصاري، و اختاره السيّد الأستاذ (مدّ ظله العالي)، و هو انّ مقتضى دليل نفي الحرج هو نفي الحكم الّذي‌


[1] سورة الحج: 78.

[2] الوسائل ج 10 ص الحديث 4 و بغير كلمة (في الدين).

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست