اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 2 صفحة : 159
مع استكشافه] فلا يكون المؤاخذة و العقاب حينئذ بلا بيان و بلا برهان، كما حققناه في البحث و غيره.
و أما المقدمة الرابعة:
فهي بالنسبة إلى عدم وجوب الاحتياط التام بلا كلام، فيما يوجب عسرة اختلال النظام، و أما فيما لا يوجب، فمحل نظر بل منع، لعدم حكومة قاعدة نفي العسر و الحرج على قاعدة الاحتياط، و ذلك لما حققناه في معنى ما دل على نفي الضرر و العسر، من أن التوفيق بين دليلهما و دليل التكليف أو انّ المسلمين جميعهم ينكرون على من اقتصر في امتثال الأحكام على المعلومات منها تفصيلا، و يقولون: انّ هذا خارج عن طريقة الإسلام، و لا يكون هذا المشي مشي من انتحل بالإسلام و شريعة النبي (صلى اللّه عليه و آله) الكرام، تأمّل تعرف.
(1) (قوله: و امّا المقدمة الرابعة ... إلخ) قبل الخوض في المطلوب لا بدّ من بيان مفاد أدلّة قاعدة نفي الحرج و اختلاف الاعلام فيه حتى يظهر لك حقيقة المرام فالقول و على اللّه الاعتصام:
انّ مفاد قضيّة ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ[1] و لا حرج في الدين [2] يحتمل ان يكون ما ذهب إليه المصنف (قدس سره) من انّ مقتضى دليل نفي الحرج هو نفي الحكم الّذي يتعلق بالموضوع الحرجي و لو بعموم دليله، كوجوب الطهارة المائيّة بالإضافة إلى المريض الّذي يشق عليه استعمال الماء و يكون حرجا عليه، هذا و ان لم يكن نفس الحكم موجبا للحرج.
و يحتمل ان يكون مفادها ما ذهب إليه شيخنا الأنصاري، و اختاره السيّد الأستاذ (مدّ ظله العالي)، و هو انّ مقتضى دليل نفي الحرج هو نفي الحكم الّذي