responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 160

الوضع المتعلقين بما يعمهما، هو نفيهما عنهما بلسان نفيهما، فلا يكون له حكومة على الاحتياط العسر إذا كان بحكم العقل، لعدم العسر في متعلق التكليف، و إنما هو في الجمع بين محتملاته احتياطا.

نعم، لو كان معناه نفي الحكم الناشئ من قبله العسر- كما قيل- لكانت‌ يكون بنفسه موجبا للحرج، و ان لم يكن في موضوعه و متعلّقه حرج، كما إذا أراد الشارع انبعاث المكلّف نحو الفعل الكذائي أو زجره عنه و ان كان مردّدا بين افعال، فانه حينئذ لا يكون في نفس الموضوع الواقعي مشقّة أصلا، و انّما تكون المشقّة ناشئا من قبل إرادة الشارع انبعاث المكلّف حتى في هذا الحال أي تردّد المكلّف به بين أشياء.

إذا عرفت ذلك ظهر لك انّه على مذهب المصنّف لا موقع لجريان قاعدة نفي الحرج لعدم حكومة لها على قاعدة الاحتياط، و ذلك لأنّ المنفي ان كان هو الحكم الواقعي المردّد تعلّقه فالدليل لا يدلّ على نفيه لما ذكرناه من انّه لا بدّ في نفيه ان يكون موضوعه حرجيّا و هو خلاف المفروض فانّه لا عسر فيه و لا مشقة، بل انّما يكون الحرج من جهل المكلّف و ترديده.

و ان كان المنفي هو إيجاب الاحتياط فكذلك فانّ دليل النفي انّما ينفي الحكم المجعول من قبل الشرع، و إيجاب الاحتياط في المقام انّما يكون بحكم العقل لا الشرع فلا يكون منفيّا.

و امّا على مذهب الشيخ و الأستاذ فلا مانع من جريان القاعدة و القول بأنها حاكمة على قاعدة الاحتياط في المقام، و ذلك لأنّ فعليّة الحكم الواقعي في حال الجهل به أو تردده بين تعلّقه بهذا أو ذاك مرفوعة و منتفية، فانّ بقائه على الفعليّة حتى في هذا الحال يوجب الحرج و العسر، و الحكم الحرجي بدليل نفي الحرج منفيّ، و دليل نفي الحرج حاكم على قاعدة الاحتياط، فلا يجب في المقام‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست