responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 158

- كما أشير إليه- فهل كان العقاب على المخالفة في سائر الأطراف- حينئذ- على تقدير المصادفة إلا عقابا بلا بيان؟ و المؤاخذة عليها إلا مؤاخذة بلا برهان؟! قلت: هذا إنما يلزم، لو لم يعلم بإيجاب الاحتياط، و قد علم به بنحو اللّم، حيث علم اهتمام الشارع بمراعاة تكاليفه، بحيث ينافيه عدم إيجابه الاحتياط الموجب للزوم المراعاة، و لو كان بالالتزام ببعض المحتملات، مع صحة دعوى الإجماع على عدم جواز الإهمال في هذا الحال، و أنه مرغوب عنه شرعا قطعا، [و أما كون العلم الإجمالي منجّزا للأحكام على فرض المصادفة، انما يكون عقابا بلا بيان، و هو قبيح، ضرورة انّ إيجاب الاحتياط المستكشف عن اهتمام الشارع يكون بيانا منه، فالعقاب على المخالفة ليس بلا بيان.

لا يخفى انّ هذا البيان لا يكون وافيا بالمقصود مع فرض عدم منجزيّة العلم الإجمالي، و ذلك لأنّ خروج تارك الامتثال عن الدين، و كون ترك التعرض للامتثال مما يرغب عنه شرعا لا يدلّان على المطلوب، فانّه لا محصل للعنوانين مع عدم كونهما موضوعا لحكم شرعي، كتحريمهما الّذي يستفاد منه فعليّة الأحكام مع قطع النّظر عن تعلّق العلم الإجمالي بها، و ذلك لأنّ صدق العنوانين في صورة المخالفة ان كان انّما يكون باعتبار العصيان، و صدق العصيان على مخالفة بعض الأحكام معلوم، و لا دخل لتراكم المخالفات و كثرتها في ذلك.

فلا بدّ من بيان واف للمقصود و هو ما حقّقه السيّد الأستاذ في بحثه، من انّا نقطع بعدم إناطة فعليّة الأحكام و تنجزها بالعلم التفصيليّ و منجّزية العلم الإجمالي، و نقطع أيضا بعدم اقتصار الشارع في تحصيل المصالح و الأغراض على المعلومات بالعلم التفصيليّ فقط، بل نقطع بفعليتها في الجملة و على بعض التقادير بالإضافة إلى الجاهلين، بمعنى ان الجاهل بها ان خالفها و صادف الواقع يكون معاقبا و يعدّ عاصيا كما لا يخفى، و دعوى القطع المذكور انّما يكون باعتبار

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست