اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 2 صفحة : 157
بيّنة وجدانية، يعرف الانسداد كل من تعرض للاستنباط و الاجتهاد.
و أما بالنسبة إلى العلمي، فالظاهر أنها غير ثابتة، لما عرفت من نهوض الأدلة على حجية خبر يوثق بصدقة، و هو بحمد اللّه واف بمعظم الفقه، لا سيّما بضميمة ما علم تفصيلا منها، كما لا يخفى.
و أما [المقدمة] الثالثة:
فهي قطعية، و لو لم نقل بكون العلم الإجمالي منجزا مطلقا أو فيما جاز، أو وجب الاقتحام في بعض أطرافه، كما في المقام حسب ما يأتي، و ذلك لأن إهمال معظم الأحكام و عدم الاجتناب كثيرا عن الحرام، مما يقطع بأنه مرغوب عنه شرعا و مما يلزم تركه إجماعا.
إن قلت: إذا لم يكن العلم بها منجزا لها للزوم الاقتحام في بعض الأطراف و امّا بالإضافة إلى العلمي، يعني الحجّة، فبابه مفتوح بحمد اللّه، لما عرفت من نهوض الأدلّة على حجيّة خبر من يوثق بصدقة و هو واف بمعظم الفقه لا سيّما مع انضمام ما علم تفصيلا منها.
(1) (قوله: و امّا الثالثة فهي قطعيّة ... إلخ) المقدّمة الثالثة أعني عدم جواز الإهمال و بطلان ترك التعرض لامتثال الأحكام، و ان لم يكن العلم الإجمالي منجزا لها مطلقا أو في خصوص مثل المقام، و وجه ذلك كما ذهب إليه المصنّف و الشيخ الأنصاري (قدس سرهما)، هو القطع بعدم رضى الشارع بترك التعرض للامتثال و رفع اليد عن الأحكام مطلقا، و التارك للامتثال يعدّ خارجا عن الدين كما في بعض الكلمات، و القطع باهتمام الشارع بمراعاة تكاليفه يكون دليلا لميّا على إيجاب الاحتياط من قبل الشارع، و يكشف به فعليّة الأحكام و لو في صورة الاحتمال و عدم منجّزية العلم الإجمالي.
و بذلك يدفع ما عن بعض من انّ العقاب على المخالفة، على فرض عدم
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 2 صفحة : 157