responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 157

بيّنة وجدانية، يعرف الانسداد كل من تعرض للاستنباط و الاجتهاد.

و أما بالنسبة إلى العلمي، فالظاهر أنها غير ثابتة، لما عرفت من نهوض الأدلة على حجية خبر يوثق بصدقة، و هو بحمد اللّه واف بمعظم الفقه، لا سيّما بضميمة ما علم تفصيلا منها، كما لا يخفى.

و أما [المقدمة] الثالثة:

فهي قطعية، و لو لم نقل بكون العلم الإجمالي منجزا مطلقا أو فيما جاز، أو وجب الاقتحام في بعض أطرافه، كما في المقام حسب ما يأتي، و ذلك لأن إهمال معظم الأحكام و عدم الاجتناب كثيرا عن الحرام، مما يقطع بأنه مرغوب عنه شرعا و مما يلزم تركه إجماعا.

إن قلت: إذا لم يكن العلم بها منجزا لها للزوم الاقتحام في بعض الأطراف‌ و امّا بالإضافة إلى العلمي، يعني الحجّة، فبابه مفتوح بحمد اللّه، لما عرفت من نهوض الأدلّة على حجيّة خبر من يوثق بصدقة و هو واف بمعظم الفقه لا سيّما مع انضمام ما علم تفصيلا منها.

(1) (قوله: و امّا الثالثة فهي قطعيّة ... إلخ) المقدّمة الثالثة أعني عدم جواز الإهمال و بطلان ترك التعرض لامتثال الأحكام، و ان لم يكن العلم الإجمالي منجزا لها مطلقا أو في خصوص مثل المقام، و وجه ذلك كما ذهب إليه المصنّف و الشيخ الأنصاري (قدس سرهما)، هو القطع بعدم رضى الشارع بترك التعرض للامتثال و رفع اليد عن الأحكام مطلقا، و التارك للامتثال يعدّ خارجا عن الدين كما في بعض الكلمات، و القطع باهتمام الشارع بمراعاة تكاليفه يكون دليلا لميّا على إيجاب الاحتياط من قبل الشارع، و يكشف به فعليّة الأحكام و لو في صورة الاحتمال و عدم منجّزية العلم الإجمالي.

و بذلك يدفع ما عن بعض من انّ العقاب على المخالفة، على فرض عدم‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست