responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 156

[رد مقدمات دليل الانسداد]

أما المقدمة الأولى:

فهي و إن كانت بديهية إلا أنه قد عرفت انحلال العلم الإجمالي بما في الأخبار الصادرة عن الأئمة الطاهرين (عليهم السلام) التي تكون فيما بأيدينا، من الروايات في الكتب المعتبرة، و معه لا موجب للاحتياط إلا في خصوص ما في الروايات، و هو غير مستلزم للعسر فضلا عما يوجب الاختلال، و لا إجماع على عدم وجوبه، و لو سلم الإجماع على عدم وجوبه لو لم يكن هناك انحلال.

و أما المقدمة الثانية:

أما بالنسبة إلى العلم، فهي بالنسبة إلى أمثال زماننا لامتثالها، بل لا بدّ من العمل على طبقها بحكم المقدّمة الثالثة، و لمّا لم تكن مميّزة فلا بدّ من العمل بجميع محتملاتها، و العمل كذلك لا يجب، بل لا يجوز بحكم المقدّمة الرابعة، فالامر كما ذكرنا يدور بين الأخذ بالموهومات أو المشكوكات أو المظنونات، و يتعيّن ثبوتها بين المظنونات و الأخذ بها بحكم المقدّمة الخامسة، فافهم و تأمل تعرف إن شاء اللّه.

(1) (قوله: امّا المقدّمة الأولى ... إلخ) اعلم انّ المقدّمة الأولى أعني علمنا الإجمالي بثبوت تكاليف أو أحكام مطلقا في مجموع المشتبهات و ان كانت بديهيّة وجدانيّة لا نحتاج في إثباتها إلى إقامة برهان إلّا أنّك قد عرفت سابقا انّ العلم الإجمالي الكبير ينحلّ إلى العلم الإجمالي الصغير أعني علمنا بأنّ الأحكام انّما تكون في مورد الاخبار الصادرة المسطورة في الكتب المعتبرة، و هي بحمد اللّه موجودة عندنا و مقتضى ذلك هو الاحتياط في موارد تلك الاخبار، و مثله لا يوجب العسر قطعا و لا إجماع في مثله على إبطاله.

(2) (قوله: و امّا المقدّمة الثانية ... إلخ) انّ المقدّمة الثانية، أعني انسداد العلم و العلمي بالنسبة إلى العلم بيّنة وجدانيّة إلّا بالنسبة إلى بعض الأحكام الّذي يعلم بالضرورة كالأصول منها،

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست