responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 155

خامسها: إنه كان ترجيح المرجوح على الراجح قبيحا، فيستقل العقل حينئذ بلزوم الإطاعة الظنية لتلك التكاليف المعلومة، و إلا لزم- بعد انسداد باب العلم و العلمي بها- إما إهمالها، و إما لزوم الاحتياط في أطرافها، و إما الرجوع إلى الأصل الجاري في كل مسألة، مع قطع النّظر عن العلم بها، أو التقليد فيها، أو الاكتفاء بالإطاعة الشكية أو الوهمية مع التمكن من الظنية.

و الفرض بطلان كل واحد منها: لأنّه على الفرض لا يكون مجرى البراءة قطعا فافهم.

أقول: نختار الأوّل و لا محذور فيه، فانّ الاحتياط التامّ بأدلّة نفي الحرج باطل، لأنّ فعليّة الأحكام المشتبهة بين الوقائع لا تنافي رفع اليد عن بعض الأطراف باعتبار عدم وقوع المكلّف في محذور الحرج، و ذلك لأنّ اهتمام الشارع بتحصيل الأحكام و إرادة البعث من الخطابات الواقعية لا تكون بمثابة توجب وقوع المكلّف في التكلّفات الكثيرة الموجبة للحرج في تحصيلها من الإتيان بجميع أطراف المحتملات المظنونة و المشكوكة و الموهومة، و على ذلك نحتاج إلى المقدّمة الرابعة، نعم المقدّمة الثالثة مستدركة، فانه مع فرض فعلية التكليف لا يبقى مجال للبراءة حتى نحتاج إلى إبطاله ..

ثم لا يخفى عليك انّ تقرير المقدمات على ما ذكر انّما ينتج اعتبار الظن في خصوص الحكم الوجوبيّ و التحريمي، و ذلك لأنّه أخذ في المقدمة الأولى قيد التكليف الفعلي، و هذا القيد يختص بهما، فيلزم من ذلك خروج الأحكام الوضعيّة، و الاستحباب و الكراهة عن حريم النزاع، مع انّها داخلة فيه بلا كلام، فلا بدّ من تقرير المقدمة الأولى على كيفيّة شاملة لها، فيقال: انّا علمنا إجمالا ثبوت أحكام كثيرة من التكليفيّة و الوضعيّة الصادرة عن الشارع، و لا طريق إليها من العلم و العلمي بحكم المقدّمة الثانية، و لا يجوز إهمالها و ترك التعرض‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست