responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 154

ثانيها: إنه قد انسد علينا باب العلم و العلمي إلى كثير منها.

ثالثها: إنه لا يجوز لنا إهمالها و عدم التعرض لامتثالها أصلا.

رابعها: إنه لا يجب علينا الاحتياط في أطراف علمنا، بل لا يجوز في الجملة، كما لا يجوز الرجوع إلى الأصل في المسألة، من استصحاب و تخيير و براءة و احتياط، و لا إلى فتوى العالم بحكمها.

و المظنونات، لا في ضمن جميعا لأنّ كونها في ضمن جميعها يوجب الاحتياط التام و الأخذ بتمام الأطراف، و هو موجب للحرج الشديد المنفيّ شرعا بل يوجب اختلال النظام فلا يجوز الاحتياط بلا كلام، فيدور الأمر بين كونها في ضمن الموهومات أو المشكوكات أو المظنونات، و بعد التأمّل يستقل العقل بأنها تكون في ضمن المظنونات، لأنّ كونها في غيرها يكشف عن إرادة المولى الانبعاث في المشكوكات أو الموهومات، و هو يستلزم ان يرجّح الشارع المرجوح على الراجح، و هو بالنسبة إليه محال، لأنّه يلزم من هذا الترجيح تفويت جلّ المصالح، ضرورة كون المظنونات أغلب مطابقة للواقع من غيرها، و أيضا يلزم الأخذ بالموهوم أو المشكوك و العمل على طبقهما و طرح المظنون و هو قبيح عقلا، فيتعيّن العمل على طبق المظنون، و هذا المقدار يكفي في اعتبار الظنّ.

و اعلم انّه مع تأسيس المقدّمة الأولى لا احتياج إلى تأسيس المقدّمة الثالثة أو الرابعة على سبيل منع الخلو. لأنّه ان قلنا في المقدّمة الأولى: بالقطع بفعلية التكاليف الواقعيّة حتى في حال الاشتباه، فمقتضى القطع هو الاحتياط التام في جميع الأطراف، لا خصوص المظنونات، فانّه ربما تكون الأحكام الفعليّة في غيرها، فلا وجه لبطلان الاحتياط، و تكليف العمل بالظنّ، و ان قلنا بعدم الفعليّة فلا وجه للقول بعدم إجراء البراءة في جميع الأطراف حتى المظنونات،

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست