responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 153

الرابع: دليل الانسداد،

و هو مؤلف من مقدمات، يستقل العقل مع تحققها بكفاية الإطاعة الظنية حكومة أو كشفا على ما تعرف، و لا يكاد يستقل بها بدونها، و هي خمس.

أولها: إنه يعلم إجمالا بثبوت تكاليف كثيرة فعلية في الشريعة.

(1) (قوله: الرابع دليل الانسداد ... إلخ) اعلم ان هذا الوجه المعتبر عنه بدليل الانسداد مركّب من مقدّمات تنتهي إلى خمسة: الأولى: العلم بثبوت التكاليف الفعليّة بين الوقائع الكثيرة، الثانية: انسداد باب الحجّة علينا في كثير منها و عدم ما يوجب التعيين في البين، الثالثة: عدم جواز رفع اليد عنها و ترك التعرض لها و لو بوجه، فانه مع عدم الاستناد إلى شي‌ء خروج عن الدين، و مع الاستناد إلى شي‌ء يمكن ان يكون مستندا مستلزم لطرح العلم الإجمالي و المخالفة القطعيّة، الرابعة: عدم جواز الاحتياط ان كان مؤدّيا إلى اختلال النظام، و عدم وجوبه ان لم يكن مؤدّيا إليه، فانّه يوجب العسر و الحرج و هما منفيّان في الشرع، هذا مع عدم جواز الرجوع إلى الأصول الخاصّة كالاستصحاب، و البراءة و التخيير، لأن كلّ واحد منها امّا يكون حجة و معتبرا شرعا أو عقلا، أو لا يكون حجّة، فعلى الأوّل يخرج عن مورد حكم العقل فانّ مورده على المفروض انسداد باب الحجّة، و على الثاني لا وجه للتمسّك بها، الخامسة: تردّد الأمر بين الأخذ بطرف المظنون أو بطرف المشكوك و الموهوم، و العقل يستقلّ بلزوم الأخذ بطرف المظنون و رفع اليد عن غيره، لئلا يلزم ترجيح المرجوح على الراجح، و قد عرفت حكمه بقبح ذلك هو استقلاله باعتبار الظنّ في هذا الحال كاستقلاله باعتبار القطع في حال الانفتاح.

و الحاصل من المقدّمات انّا نعلم إجمالا بثبوت التكاليف الفعليّة الوجوبية و التحريميّة، و نعلم كونها في خصوص واحدة من المشكوكات و الموهومات‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست