responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 152

الثالث:

ما عن السيد الطباطبائي ((قدس سره))، من:

إنه لا ريب في وجود واجبات و محرمات كثيرة بين المشتبهات، و مقتضى ذلك وجوب الاحتياط بالإتيان بكل ما يحتمل الوجوب و لو موهوما، و ترك ما يحتمل الحرمة كذلك، و لكن مقتضى قاعدة نفي الحرج عدم وجوب ذلك كله، لأنه عسر أكيد و حرج شديد، فمقتضى الجمع بين قاعدتي الاحتياط و انتفاء الحرج العمل بالاحتياط في المظنونات دون المشكوكات و الموهومات، لأن الجمع على غير هذا الوجه بإخراج بعض المظنونات و إدخال بعض المشكوكات و الموهومات باطل إجماعا.

و لا يخفى ما فيه من القدح و الفساد، فإنه بعض مقدمات دليل الانسداد، و لا يكاد ينتج بدون سائر مقدماته، و معه لا يكون دليل آخر، بل ذاك الدليل.

إلّا ما فيه المزيّة لاستقلال العقل بقبح العكس كما قال الأصوليّون، بل اختيار العكس محال، لأنّ صدور الفعل عن الفاعل المختار يتوقف على وجود شرط و هو الغرض الّذي يحرّكه نحو الفعل، و فقد مانع، و في المفروض لا يمكن صدوره، لأنّ الجهة الزائدة التي تكون في الفرد الآخر مانعة عن توجّه الفاعل إلى غيره، و مع وجود المانع يستحيل صدور الفعل، فان صحّ هذا الوجه يجب ان نقول بالامتناع كما قال المتكلمون لا بالقبح كما قاله الأصوليّون، و ان لم يصحّ الوجه فلا قبح أيضا، لعدم استقلال العقل بالقبح هنا كما لا يخفى.

(1) (قوله: الثالث ما عن السيّد الطباطبائي (قدس سره) ... إلخ) لا يخفى انّ تمامية هذا الوجه تحتاج إلى مقدّمات زائدة على ما ذكره، و مع فرض الانضمام يرجع إلى الدليل الرابع و لا يكون وجها أخر.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست