responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 151

و إلا كان اللازم هو الرجوع إلى العلم أو العلمي أو الاحتياط أو البراءة أو غيرهما على حسب اختلاف الأشخاص أو الأحوال في اختلاف المقدمات، على ما ستطلع على حقيقة الحال.

مرجوحا فيسمى الأوّل ظنا و الثاني وهما، و متعلّقهما مظنونا و موهوما، و على هذا فالظن و الرجحان بمعنى واحد كما انّ المرجوح و الموهوم ذلك، فيكون المراد بقبح ترجيح المرجوح على الراجح قبح اختيار طرف الوهم و رفع اليد عن طرف الظنّ، فيرجع هذا الدليل إلى انّ العقل يستقل بقبح العمل على الوهم و حسنه بالظنّ و مرجعه إلى دليل الانسداد، و هو محتاج إلى مقدمات كما سيجي‌ء إن شاء اللّه.

فائدة في ذكر وجه امتناع ترجيح المرجوح على الراجح كما عليه أهل الكلام، و يمكن جعله وجها لقبحه كما عليه الأصوليون، اعلم انّه يمتنع صدور الفعل عن الفاعل المختار في فعله بلا محرّك و داع يجرّه نحوه، و يسمّى هذا المحرك غرضا، و هذه الدعوى من الضروريات التي لا تحتاج إلى إقامة البرهان، و على هذا فان تعلّق غرضه بأحد الأمرين على سبيل المنفصلة الحقيقيّة بمعنى انّ الغرض يحصل بكل منهما بحيث لا يحتاج الفاعل في حصول غرضه إلى الإتيان بكليهما. و لم يمكن الجمع بينهما، و كان كلّ منهما في مرتبة واحدة في توثّب الغرض عليهما من غير تفاوت بينهما في ذلك فلا بدّ من الإتيان بأيّهما شاء.

و دعوى انّ ذلك مستلزم للترجيح بلا مرجّح، مدفوعة بأنّ العقل حينئذ يحكم بالتخيير فيختار الفاعل أيّهما شاء بلا قبح في ذلك، و الشاهد على ذلك هو الوجدان، إذا دار الأمر مثلا بين أكل أحد الرغيفين مع تساويهما في جميع الجهات المحصلة للغرض لا مانع من اختيار أحدهما على سبيل البدليّة من غير احتياج إلى مرجح في ذلك، هذا في صورة التساوي في حصول الغرض، و امّا في صورة الاختلاف بان يكون لأحدهما جهة مزيّة على الآخر في حصول الغرض فلا يختار

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست