responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 144

و فيه: إن قضية بقاء التكليف فعلا بالرجوع إلى الأخبار الحاكية للسنة، كما صرح بأنها المراد منها في ذيل كلامه- زيد في علو مقامه- إنما هي الاقتصار في الرجوع إلى الأخبار المتيقن الاعتبار، فإن و في، و إلا أضيف إليه الرجوع إلى ما هو المتيقن اعتباره بالإضافة لو كان، و إلا فالاحتياط بنحو عرفت، لا الرجوع إلى ما ظن اعتباره، و ذلك للتمكن من الرجوع علما تفصيلا أو إجمالا، فلا وجه معه من الاكتفاء بالرجوع إلى ما ظن اعتباره.

هذا مع أنّ مجال المنع عن ثبوت التكليف بالرجوع إلى السنة- بذاك المعنى- فيما لم يعلم بالصدور و لا بالاعتبار بالخصوص واسع.

و أما الإيراد عليه: برجوعه إما إلى دليل الانسداد لو كان ملاكه دعوى‌ و لا يخفى ان كلّها مخدوشة، امّا الأوّل فبأنّ مقتضى ذلك هو وجوب تحصيل العلم في إحراز هذا التكليف الفعلي المقابل للتكاليف الواقعية الأخرى عقلا في صورة الإمكان، و إلّا فلا بدّ من تحصيل الظنّ من أيّ سبب حصل كالقطع، مضافا إلى القطع بعدم هذا التكليف بهذا النحو من الشرع، فانّ القول به يستلزم ما لا يلتزم به أحد، و هو كون الواقعة الكذائية ذات حكمين، و مخالفتها مستتبعا لاستحقاق العقابين.

امّا الثاني: فبأنّ جعل الطريق انّما يكون لرعاية الوصول إلى الواقعيّات، فالمطلوب حينئذ نفس الأحكام الواقعيّة، و عليه فالعقل يحكم بتحصيلها بطريق العلم ان كان ممكنا، و إلّا فلا بد من تحصيلها بطريق الظنّ من أيّ سبب حصل فيرجع إلى الانسداد الّذي يكون مقتضيا لحجيّة مطلق الظنّ.

و امّا الثالث و الرابع فبأنّ مقتضاهما حجيّة مطلق الظنّ، فانّ العقل يحكم بتحصيل الأحكام الواقعية من طريق القطع ان أمكن، و إلّا من طريق الظنّ من غير فرق بين منشئه.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست