responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 143

تقم حجة معتبرة على نفيهما، من عموم دليل أو إطلاقه، لا الحجية بحيث يخصص أو يقيد بالمثبت منها، أو يعمل بالنافي في قبال حجة على الثبوت و لو كان أصلا، كما لا يخفى.

ثالثها:

ما أفاده بعض المحققين بما ملخصه: إنا نعلم بكوننا مكلفين بالرجوع إلى الكتاب و السنة إلى يوم القيامة، فإن تمكنا من الرجوع إليهما على نحو يحصل العلم بالحكم أو ما بحكمه، فلا بد من الرجوع إليهما كذلك، و إلا فلا محيص عن الرجوع على نحو يحصل الظن به في الخروج عن عهدة هذا التكليف، فلو لم يتمكن من القطع بالصدور أو الاعتبار، فلا بد من التنزل إلى الظن بأحدهما.

و امّا الاحتمال الثاني فبأنّ مقتضاه هو التنزّل من القطع إلى الظنّ بحكم لعقل لا إلى خصوص الاخبار.

(1) (قوله: ثالثها ما أفاده بعض المحققين ... إلخ) اعلم ان في المراد من هذا الوجه الّذي نقله المصنف عن بعض المحققين احتمالات:

الأول: ان الرجوع إلى الكتاب و السنة واجب علينا في عرض الواجبات الواقعية النّفس الأمرية، و وجوبه يكون بنحو الموضوعية، و بعبارة أخرى يجب علينا العمل على طبق السنّة باعتبار احداث مصلحة في مؤدّاها في عرض الواقع.

الثاني: انّ وجوب الرجوع إلى السنّة باعتبار كونها طريقا إلى الواقع.

الثالث: انّ المراد من السنّة الأحكام الواقعيّة.

الرابع: انّ المراد بالوجوب في كلامه هو الوجوب العقلي لا الوجوب الشرعي، بمعنى انّ العقل يحكم بالرجوع إليها في تحصيل الأحكام لانحصار الطريق عنده بها.

الخامس: ان يكون مراده هو القطع بحجيّة السنّة إجمالا.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست