responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 145

العلم الإجمالي بتكاليف واقعية، و إما إلى الدليل الأول، لو كان ملاكه دعوى العلم بصدور أخبار كثيرة بين ما بأيدينا من الأخبار.

ففيه: إن ملاكه إنما هو دعوى العلم بالتكليف، بالرجوع إلى الروايات في الجملة إلى يوم القيامة، فراجع تمام كلامه تعرف حقيقة مرامه.

فصل في الوجوه التي أقاموها على حجية الظن، و هي أربعة:

الأول:

إن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبيّ أو التحريمي مظنة للضرر، و دفع الضرر المظنون لازم.

أما الصغرى، فلأن الظن بوجوب شي‌ء أو حرمته يلازم الظن بالعقوبة على مخالفته أو الظن بالمفسدة فيها، بناء على تبعية الأحكام للمصالح و المفاسد.

و امّا الخامس فالجواب عنه هو ما أجاب المصنّف (قدس سره)، و حاصله انّ العلم الإجمالي بحجيّة الخبر و اعتباره انّما يقتضي الأخذ بما يكون متيقّن الاعتبار ان كان وافيا بمعظم الفقه، و إلّا أضيف إليه الرجوع إلى ما هو متيقن اعتباره بالإضافة لو كان، و إلّا فالاحتياط هو المرجع، لا ما ظنّ اعتباره، كما أفاده المستدلّ، و أين هذا من إثبات حجية الخبر بحيث يكون مخصّصا أو مقيّدا، أو حاكما أو واردا على حجّة معتبرة أخرى، فافهم.

(1) (قوله: فصل في الوجوه التي أقاموها على حجيّة الظنّ و هي أربعة ...

إلخ) اعلم انّه من الوجوه العقليّة الدالّة على حجيّة مطلق الظنّ حكم العقل بوجوب دفع الضرر، و بيانه في المقام انّه إذا ظنّ المجتهد بوجوب شي‌ء أو حرمته يتولّد منه الظنّ بالعقوبة على فرض مخالفة ما ظنّ وجوبه أو تحريمه بترك الأول‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست