اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 2 صفحة : 145
العلم الإجمالي بتكاليف واقعية، و إما إلى الدليل الأول، لو كان ملاكه دعوى العلم بصدور أخبار كثيرة بين ما بأيدينا من الأخبار.
ففيه: إن ملاكه إنما هو دعوى العلم بالتكليف، بالرجوع إلى الروايات في الجملة إلى يوم القيامة، فراجع تمام كلامه تعرف حقيقة مرامه.
فصل في الوجوه التي أقاموها على حجية الظن، و هي أربعة:
الأول:
إن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبيّ أو التحريمي مظنة للضرر، و دفع الضرر المظنون لازم.
أما الصغرى، فلأن الظن بوجوب شيء أو حرمته يلازم الظن بالعقوبة على مخالفته أو الظن بالمفسدة فيها، بناء على تبعية الأحكام للمصالح و المفاسد.
و امّا الخامس فالجواب عنه هو ما أجاب المصنّف (قدس سره)، و حاصله انّ العلم الإجمالي بحجيّة الخبر و اعتباره انّما يقتضي الأخذ بما يكون متيقّن الاعتبار ان كان وافيا بمعظم الفقه، و إلّا أضيف إليه الرجوع إلى ما هو متيقن اعتباره بالإضافة لو كان، و إلّا فالاحتياط هو المرجع، لا ما ظنّ اعتباره، كما أفاده المستدلّ، و أين هذا من إثبات حجية الخبر بحيث يكون مخصّصا أو مقيّدا، أو حاكما أو واردا على حجّة معتبرة أخرى، فافهم.
(1) (قوله: فصل في الوجوه التي أقاموها على حجيّة الظنّ و هي أربعة ...
إلخ) اعلم انّه من الوجوه العقليّة الدالّة على حجيّة مطلق الظنّ حكم العقل بوجوب دفع الضرر، و بيانه في المقام انّه إذا ظنّ المجتهد بوجوب شيء أو حرمته يتولّد منه الظنّ بالعقوبة على فرض مخالفة ما ظنّ وجوبه أو تحريمه بترك الأول
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 2 صفحة : 145