responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 142

قلت: يمكن أن يقال: إن العلم الإجمالي و إن كان حاصلا بين جميع الأخبار، إلا أن العلم بوجود الأخبار الصادرة عنهم (عليهم السلام) بقدر الكفاية بين تلك الطائفة، أو العلم باعتبار طائفة كذلك بينها، يوجب انحلال ذاك العلم الإجمالي، و صيرورة غيره خارجا عن طرف العلم، كما مرت إليه الإشارة في تقريب الوجه الأول، اللهم إلا أن يمنع عن ذلك، و ادعي عدم الكفاية فيما علم بصدوره أو اعتباره، أو ادعي العلم بصدور أخبار أخر بين غيرها، فتأمل.

و ثانيا: بأن قضيته إنما هو العمل بالأخبار المثبتة للجزئية أو الشرطية، دون الأخبار النافية لهما.

و الأولى أن يورد عليه: بأن قضيته إنما هو الاحتياط بالأخبار المثبتة فيما لم‌ في الوجه الأول، و تقريب هذا الوجه بهذه الكيفيّة مما أفاده المصنّف و الشيخ الأنصاري (قدس سرهما)، و يمكن ان يراد من هذا الوجه ما يقرب من الوجه الثالث في بعض احتمالاته، و هو انّا نقطع ببقاء التكاليف علينا إلى يوم القيامة و الشارع لا يرضى بعدمها، و معلوم انّ الإتيان بها موقوف على معرفتها، فيجب على الشارع ان ينصب لنا طريقا إلى معرفتها لأنّا لا نستطيع ان نأخذها من الإمام (عليه السلام) رأسا و بلا واسطة، فان اقتصر الطريق بالقطع فقط نقطع بخلافه لقلّة موارده فلا بد من نصب طريق آخر و لا يكون في البين ما يكون وافيا لمعظم الأحكام غير الاخبار المتكفّلة لها المحكيّة عنهم (عليهم السلام) فيستكشف بحكم العقل اعتبارها، فيجب اتّباعها في مقام الامتثال.

و لكن هذا الوجه بكلا احتماليه مدفوع، امّا الاحتمال الأول فلما ذكرنا في ردّ الوجه الأول من عدم نهوضه على الحجيّة بحيث تكون مخصّصة أو مقيّدة لعموم الدليل أو إطلاقه، بل انّما يوجب الاحتياط بأخذ الاخبار المثبتة ما لم تكن حجة معتبرة على خلافه و لو كان أصلا.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست