responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 141

ثانيها:

ما ذكره في الوافية، مستدلا على حجية الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة للشيعة، كالكتب الأربعة، مع عمل جمع به من غير ردّ ظاهر، و هو:

(إنا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة، سيما بالأصول الضرورية، كالصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و المتاجر و الأنكحة و نحوها، مع أن جل أجزائها و شرائطها و موانعها إنما يثبت بالخبر الغير القطعي، بحيث نقطع بخروج حقائق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور عند ترك العمل بخبر الواحد، و من أنكر فإنما ينكره باللسان و قلبه مطمئن بالإيمان). انتهى.

و أورد عليه: أوّلا: بأن العلم الإجمالي حاصل بوجود الأجزاء و الشرائط بين جميع الأخبار، لا خصوص الأخبار المشروطة بما ذكره، فاللازم حينئذ: إما الاحتياط، أو العمل بكل ما دلّ على جزئية شي‌ء أو شرطيته.

للاستصحاب فان نسبة أصل البراءة إلى الاستصحاب كنسبته بالإضافة إلى الدليل، فكما مع وجود الدليل في المسألة لا مجال لجريان الأصل كذلك لا موقع لجريان البراءة مع وجود الاستصحاب قطعا، فافهم.

(1) (قوله: ثانيها ما ذكره في «الوافية» ... إلخ) اعلم انّه يمكن ان يراد من هذا الوجه ما يكون قريبا من الوجه السابق، و حاصله انّا نقطع بثبوت تكاليف علينا و بقائها إلى يوم القيامة كالصلاة و الزكاة و الحجّ و أمثالها، و معلوم انّ امتثالها يحتاج إلى معرفة اجزائها و شرائطها و موانعها، و طريق معرفتها منحصر بالأخبار كما لا يخفى، و نقطع أيضا بوجود الاخبار الآحاد المتكفلة لبيانها، فالعقل يحكم بوجوب اتباعها لتحصيل التكاليف، و هذا معنى حجيّتها شرعا عند العقل.

غاية الأمر انّ هذا الوجه أخصّ من الوجه الأول باعتبار اختصاصه في كلامه بالأخبار المتكفلة لبيان الاجزاء و الشرائط و الموانع لا مطلق الأحكام كما

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست