responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 14

الأمر الثاني:

قد عرفت أنه لا شبهة في أن القطع يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة، و المثوبة على الموافقة في صورة الإصابة، فهل يوجب استحقاقها في صورة عدم الإصابة على التجرّي بمخالفته، و استحقاق المثوبة على الانقياد بموافقته، أو لا يوجب شيئا؟.

الحق أنه يوجبه، لشهادة الوجدان بصحة مؤاخذته، و ذمه على تجريه، و هتكه لحرمة مولاه و خروجه عن رسوم عبوديته، و كونه بصدد الطغيان، و عزمه على العصيان، و صحة مثوبته، و مدحه على قيامه بما هو قضية عبوديته، من العزم على موافقته و البناء على إطاعته، و إن قلنا بأنه لا يستحق مؤاخذة أو مثوبة، نفس الأمر سوى وجود منشأها، كالزوجيّة المنتزعة عن الأربعة، و الحجيّة المنتزعة عن القطع، لا تصلح لتعلّق الجعل التأليفي بها. و لا لجعل البسيط حقيقة و واقعا، نعم يتعلّق الجعل بها عرضا تبعا لجعل البسيط المتعلّق بمنشئها كما لا يخفى.

(1) (الأمر الثاني قد عرفت انّه لا شبهة في انّ القطع يوجب استحقاق العقوبة ... إلخ) اعلم انّ القطع إذا تعلّق بالوجوب أو الحرمة بعنوان عام أو بمصداق واجب أو حرام فلا كلام في استحقاق العقاب على المخالفة و الثواب على الإطاعة فيما إذا أصاب الواقع بلا شك و ارتياب، و انّما الإشكال و الكلام فيما أخطأ عن الواقع فانّه محل النزاع بين الاعلام و مجمل الكلام فيما أفاده المصنّف من بيان ما هو الحق من انّ التجرّي يوجب استحقاق العقاب، و هو مترتب على عزم العصيان لا على مجرّد سوء سريرة العبد كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري، و لا على فعل المتجري به باعتبار أنّ القطع بالوجوب انّما يوجب و يحدث في المقطوع حسنا مستتبعا للوجوب الشرعي و ان لم يكن بحسب الواقع وجوب أصلا، و كذلك القطع بالحرمة كما توهمه بعض، هو أنّ مناط استحقاق العقاب‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست