responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 13

الشي‌ء و لوازمه، بل عرضا بتبع جعله بسيطا.

و بذلك انقدح امتناع المنع عن تأثيره أيضا، مع أنه يلزم منه اجتماع الضدين اعتقادا مطلقا، و حقيقة في صورة الإصابة، كما لا يخفى.

ثم لا يذهب عليك أن التكليف ما لم يبلغ مرتبة البعث و الزجر لم يصر فعليا، و ما لم يصر فعليا لم يكد يبلغ مرتبة التنجز، و استحقاق العقوبة على المخالفة، و إن كان ربما يوجب موافقته استحقاق المثوبة، و ذلك لأن الحكم ما لم يبلغ تلك المرتبة لم يكن حقيقة بأمر و لا نهي، و لا مخالفته عن عمد بعصيان، بل كان مما سكت اللّه عنه، كما في الخبر، فلاحظ و تدبر.

نعم، في كونه بهذه المرتبة موردا للوظائف المقررة شرعا للجاهل إشكال لزوم اجتماع الضدين أو المثلين، على ما يأتي تفصيله إن شاء اللّه تعالى، مع ما هو التحقيق في دفعه، في التوفيق بين الحكم الواقعي و الظاهري، فانتظر.

و انّ المنجزيّة و الحجيّة و المعذّرية من لوازمه الغير المفارقة له في الوجود، و غير المتأخّرة عنه، بل تكون ضروري الثبوت للقطع، فلا يمكن ان تناله يد الجعل لا إثباتا و لا نفيا تكوينا و تشريعا.

امّا إثباتا تكوينا فلأنّ الجعل التكويني، الّذي يكون عبارة عن الإصدار، لا يمكن تعلّقه بما يكون ضروريّ الثبوت للشي‌ء و من لوازمه غير المتأخرة عن الشي‌ء في الوجود، كالزوجيّة بالنسبة إلى الأربعة، فانّها ضروري الثبوت لها و لا تفارقها في الوجود، فيكون إصدار الزوجيّة عين إصدار الأربعة، و لا يتعلّق بها جعل غير الّذي تعلّق بالأربعة، فكذلك التنجز و الحجيّة بالإضافة إلى القطع، فانّ التنجّز كما عرفت من لوازم غير المنفكّة عن القطع، و ضروري الثبوت له، فتعلّق الجعل التكويني بالملزوم أي القطع يغني عن تعلّقه بلوازمه غير المفارقة عنه في الوجود أعني التنجّز و الحجيّة و المعذرية، للزوم اللغويّة و تحصيل الحاصل.

و بالجملة الأمور الاعتباريّة المنتزعة عن الشي‌ء، و هي الّتي لا وجود لها في‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست