responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 128

فيما أخذ في اعتباره من الخصوصيات، و معه لا مجال لتحصيل القطع برضاه ((عليه السلام)) من تتبعها، و هكذا حال تتبع الإجماعات المنقولة، اللهم إلا أن يدعى تواطؤها على الحجية في الجملة، و إنما الاختلاف في الخصوصيات المعتبرة فيها، و لكن دون إثباته خرط القتاد.

ثانيها:

دعوى اتفاق العلماء عملا- بل كافة المسلمين- على العمل بخبر الواحد في أمورهم الشرعية، كما يظهر من أخذ فتاوى المجتهدين من الناقلين لها.

الطوسي، و من تتبّع في كلامهم يظهر له بأنّهم لا يفتون بذلك، بل يظهر من كلامهم انّهم كانوا مختلفين في حجّيته، لأنّ الشيخ (قدس سره) مع قربه بزمانهم تمسّك في مقام إقامة الدليل على حجيّته بالسيرة المستمرّة من عصر الرسول (صلى اللّه عليه و آله) إلى زمان الصادق (عليه السلام) على العمل بخبر الواحد، و ما تفوّه بأنّ الأصحاب كانوا مفتين بذلك، و كذلك السيّد المرتضى، فانّه كان ممّن ينكر الحجيّة، و ممّا ذكرنا يعلم حال الإجماع المنقول، فانّ نقل المتأخرين للإجماع انّما يكون ناظرا إلى إجماع الشيخ و من بعده، لأنّ كلمات أكثر المتقدمين على الشيخ لا تكون في إنظار الناقلين، و كلمات بعضهم و ان كانت موجودة عندهم، إلّا انّها لا تدلّ على المطلوب أو تدلّ على خلافه، و مثل هذا الإجماع المنقول ليس بحجّة أصلا، لفقد ملاك حجية الإجماع كما لا يخفى، هذا مضافا إلى اختلافهم في فتاواهم فيما أخذ في اعتبار الخبر من الخصوصيّات، فلا يحصل القطع برضا المعصوم (عليه السلام)، نعم يمكن دعوى التواطؤ على الحجيّة في الجملة.

الثاني: إجماع المسلمين على العمل بخبر الواحد في أمورهم الشرعية، و اتفاقهم على ذلك بما هم مسلمون و متديّنون بهذا الدين.

و فيه انّ استقرار الطريقة على العمل بخبر الواحد و ان كان ممّا لا ينكر، إلّا انّ اختصاص المسلمين بذلك بحيث كان ممّا يمتازون به عن سائر الملل محل‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست