responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 129

و فيه: مضافا إلى ما عرفت مما يرد على الوجه الأول، أنه لو سلّم اتفاقهم على ذلك، لم يحرز أنّهم اتفقوا بما هم مسلمون و متديّنون بهذا الدين، أو بما هم عقلاء و لو لم يلتزموا بدين، كما هم لا يزالون يعملون بها في غير الأمور الدينية من الأمور العادية، فيرجع إلى ثالث الوجوه، و هو دعوى استقرار سيرة العقلاء من ذوي الأديان و غيرهم على العمل بخبر الثقة، و استمرت إلى زماننا، و لم يردع عنه نبي و لا منع و إنكار، بل انما يكون بنائهم على ذلك بما هم من العقلاء، فيرجع إلى الوجه الآتي.

الثالث: استقرار سيرة العقلاء من ذوي الأديان و غيرهم على العمل بخبر الثقة، و استمرت إلى زماننا، و هذا البناء منهم ثابت في جميع الأعصار حتى في زمان الشارع، و تدلّك إلى هذا البناء صحّة احتجاج المولى على عبده فيما إذا أخبر موثّق عندهما العبد بأنّ المولى أمرك بهذا الأمر و لم يفعل العبد باخباره، فيقول المولى لما ذا لم تمتثل أمري؟ و لا يصح اعتذار العبد بأنّ خبر الواحد ليس بحجّة، و يصحّ بالوجدان أن يؤاخذه المولى على ترك العمل بالخبر، و بعبارة أخرى كما يحكم العقل بخروج العبد عن رسم العبوديّة إذا خالف الأوامر الّتي سمعها من المولى و قطع بها، كذلك يحكم بخروجه عن رسمها إذا خالف الأوامر التي وصلت إليه بواسطة خبر الواحد و الحاصل انّ اعتبار خبر الموثق الّذي يكون موجبا للاطمئنان ذاتي لا يحتاج بنظر العقل إلى جعل كما انّ اعتبار القطع أيضا كذلك، غاية الأمر انّه لمّا لم يكن الخبر الكذائي كاشفا عن الواقع تمام الانكشاف بحيث يحتمل خطائه يفارق القطع، و يكون موضوع حكم العقل بالحجيّة مقيّدا بعدم ردع المولى عنه، فتلخّص مما ذكرنا انّ العقل يحكم بحجّية خبر الموثّق غير المردوع عنه، كما يحكم بحجيّة القطع، من غير احتياج إلى جعل.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست