responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 127

دلّ على حجّيته أخصها مضمونا إلا أنه يتعدى عنه فيما إذا كان بينها ما كان بهذه الخصوصية، و قد دل على حجية ما كان أعم، فافهم.

فصل في الإجماع على حجية الخبر. و تقريره من وجوه:

أحدها:

دعوى الإجماع من تتبع فتاوى الأصحاب على الحجية من زماننا إلى زمان الشيخ، فيكشف رضاه (عليه السلام) بذلك، و يقطع به، أو من تتبع الإجماعات المنقولة على الحجية، و لا يخفى مجازفة هذه الدعوى، لاختلاف الفتاوى‌ جامعا لجميع ما يحتمل اعتباره في اعتباره يكون معتبرا، و على هذا فان دلّ ذلك الخبر الأخصّ المحتوي لجميع ما يحتمل اعتباره على اعتباره الأعمّ، يتعدّى من الأخص إلى الأعمّ، فافهم.

(1) (قوله: فصل في الإجماع على حجيّة الخبر ... إلخ) اعلم انّ تقرير الاستدلال بالإجماع على حجية الخبر يمكن على وجوه.

ثلاثة:

الأول: الإجماع القولي بمعنى اتفاق الأصحاب على الحجيّة فتوى بحيث يستكشف منه رأي الإمام (عليه السلام) على ذلك، و يحصل هذا الإجماع تارة من تتبّع فتاواهم على ذلك، و أخرى من الإجماعات المنقولة.

و لا يخفى انّ دعوى الإجماع على ذلك بقسميه بحيث يقطع منه برأي الإمام (عليه السلام)، ممنوعة جدّاً، و ذلك لأنّ الإجماع انّما يكون حجّة و كاشفا عن رأي الإمام (عليه السلام)، فيما إذا كان المجمعون من أصحاب الأئمة (عليهم السلام) و من قارب عصرهم ممّن كان قبل المفيد و السيّد المرتضى و الشيخ‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست