responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 123

فلا دلالة لها على التعبد بما يروي الراوي، فإنه بما هو راو لا يكون من أهل الذّكر و العلم، فالمناسب إنما هو الاستدلال بها على حجية الفتوى لا الرواية.

و فيه: إن كثيرا من الرّواة يصدق عليهم أنهم أهل الذّكر و الاطلاع على رأي الإمام (عليه السلام) كزرارة و محمد بن مسلم و مثلهما، و يصدق على السؤال عنهم أنه السؤال عن [أهل‌] الذّكر و العلم، و لو كان السائل من أضرابهم، فإذا وجب قبول روايتهم في مقام الجواب بمقتضى هذه الآية، وجب قبول روايتهم و رواية غيرهم من العدول مطلقا، لعدم الفصل جزما في وجوب القبول بين المبتدئ و المسبوق بالسؤال، و لا بين أضراب زرارة و غيرهم ممن لا يكون من أهل الذّكر، و إنما يروي ما سمعه أو رآه، فافهم.

و ثانيا انّ الظاهر من الآية الكريمة إيجاب السؤال لتحصيل العلم لا للتعبد، كما تدلّ عليه‌ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ* و ثالثا على فرض عدم ظهور الآية فيما ذكره المصنّف، لا إطلاق لها، و الملازمة العقلية ممنوعة كما سبق في آية الكتمان، و يمكن الجواب أيضا بأنّ أهل الحديث لا يطلق عليهم أهل الذّكر بما هم محدثون، و ما ذكره المصنّف (قدس سره) في مقام الجواب عن هذا الجواب من انّ كثيرا من الرّواة يصدق عليهم أهل العلم كزرارة و محمد بن مسلم فإذا كانت رواية مثلهم مشمولة للآية يجب قبول قول غيرهم، لعدم القول بالفصل، ففيه ان قبول قولهم في مقام الإفتاء و لو كان بلسان الرواية، لشمول الآية لمثله من حيث كونهم أهل العلم لا يستلزم قبول قولهم في صرف الاخبار و ان لم يفتوا بمضمونها، و بذلك ظهر انّ إلحاق غيرهم بهم في وجوب قبول قولهم، بدليل عدم القول بالفصل، في غير محلّه، فانّ كلّ من قال بحجيّة فتوى المجتهد ليس قائلا بحجيّة الخبر، و ذلك لتعدد الحيثية و اختلاف الأدلّة، فافهم.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست