responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 122

لعدم انحصار الفائدة بالقبول تعبدا، و إمكان أن تكون حرمة الكتمان لأجل وضوح الحق بسبب كثرة من أفشاه و بيّنه، لئلا يكون للناس على اللّه حجة، بل كان له عليهم الحجة البالغة.

و منها: آية السؤال عن أهل الذّكر

فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ* [1]. و تقريب الاستدلال بها ما في آية الكتمان.

و فيه: إن الظاهر منها إيجاب السؤال لتحصيل العلم، لا للتعبد بالجواب.

و قد أورد عليها: بأنه لو سلم دلالتها على التعبد بما أجاب أهل الذّكر، بل انّما تكون في مقام بيان حكم آخر و هو حرمة كتمان الحقّ.

و ثالثا: انّ الملازمة ممنوعة لإمكان وجود فائدة أخرى غير وجوب القبول تعبّدا، مثل ان تكون حرمة الكتمان لأجل وضوح الحقّ عند المنقول إليه و علمه به بواسطة كثرة الناقلين له، بحيث لا يبقى للمنقول إليه ريب.

مضافا إلى انّه يمكن ان يقال: انّ كتمان الشي‌ء لا يصحّ إطلاقه إلّا إذا كان مسبوقا بالسؤال لا مطلقا، فلا يدلّ على وجوب القبول مطلقا، اللهم إلّا ان يقال: انّ العرف يلغي الخصوصيّة، فافهم و تأمّل.

(1) (قوله: و منها آية السؤال عن أهل الذّكر، فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ* ... إلخ) تقريب الاستدلال مثل ما عرفت في آية الكتمان من الملازمة العقليّة.

و فيه أوّلا: انّ المراد بأهل الذّكر يمكن ان يكون الأئمّة المعصومين (عليهم السلام) كما يفصح عنه الروايات الكثيرة كما يحتمل ان يكون المراد به علماء أهل الكتاب و أحبارهم، فلا يصحّ الاستدلال بها على المطلوب.


[1] النحل: 43، الأنبياء: 7.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست